جامع المسائل-ج1-ص195
علي (عليه السلام) : هما عليَّ يارسول الله وأنا لهما ضامن، فقام رسول الله (صلى الله عليه وآله)فصلّى عليه، ثمّ أقبل على عليّ (عليه السلام) فقال: جزاك الله عن الإسلام خيراً، وفَكّ رهانك كما فككت رهان أخيك. «وسائل الشيعة / ج13 / ص151 باب 3 / الحديث 2».
السؤال : العين المتعلّق بها الخمس انتقلت إلى الورثة، هل يجب دفع الخمس بقيمتها الفعليّة، أم وقت اشتغال ذمّة المُورّث بها؟
الجواب: يجب دفع الخمس بالقيمة الفعليّة.
السؤال : الأراضي الموروثة التي لا خمس عليها، إذا ارتفعت أسعارها هل يتعلّق الخمس بارتفاع القيمة؟
الجواب: إذا اُبقيت للتجارة فيجب تخميس ارتفاع قيمتها، وإلاّ فلا يجب حتّى بعد بيعها.
السؤال : أرض موروثة تعلّق بها الخمس وقسّمت قبل أدائه، ما هو التكليف الآن؟
الجواب: اللازم على كلّ واحد من الورثة دفع حصّته من الخمس.
السؤال : هل يجب الخمس على الصّداق الذي تأخذه المرأة من زوجها؟
الجواب: لا خمس على الصداق، رغم أنّ الاحتياط المستحبّ هو دفع الخمس فيما لو مضت عليه سنة.
الدّية وأرش الجناية
السؤال : من أخذ مالاً كدية أو أرش، هل يتعلّق الخمس به؟
الجواب: لا يتعلّق بهما الخمس، ولا فرق في هذا بين دية العضو ودية النفس.