جامع المسائل-ج1-ص170
الجواب: لا يتعلّق به الخمس.
السؤال : اشتريت متاعاً سلفاً ودفعت ثمنه، ولكن قبل استلام المتاع حانت سنتي الخمسيّة، هل يجب أن أدفع خمس المال؟
الجواب: إذا كان المتاع الذي اشتريته يتعلّق بالمؤونة بحيث إنّك في وقت الحاجة لا تتمكّن من شرائه، فلا يتعلّق به الخمس، وإلاّ فيجب فيه الخمس.
السؤال : امرأة اشترت مقداراً من الحليّ الذهبيّة واستعملتها، وقد باعتها بعد عدّة سنوات، هل يجب عليها الخمس حال بيعها فوراً؟
الجواب: ليس عليها شيء.
جهاز العروس
السؤال : هل يتعلّق الخمس بجهاز العروس الذي يهيّأ تدريجياً في خلال عدّة سنوات؟
الجواب: إذا كان الشخص لا يتمكّن من تهيئة ذلك الجهاز دفعةً واحدةً، وكان بحاجة إلى أن يوفّر كلّ سنة مقداراً منه، أو يكون في مدينة يُهيّأ فيها عادةً وبصورة متعارفة كلّ سنة مقدار من لوازم العرس وهو مورد الحاجة، فإذا اشتراه في خلال السّنة من أرباح مكاسب السنة فلا يتعلّق به الخمس، ولكن إذا اشتراه من أرباح السّنوات الماضية يجب دفع خمسه.
السؤال : إذا اشترى شيئاً بعنوان جهاز العروس للبنت الأوّلي، وبقي في البيت للبنت الثانية، هل يتعلّق به الخمس أم لا؟
الجواب: إذا كان هذا الجهاز للبنت الثانية مورداً للحاجة أيضاً، فلا يجب فيه الخمس.