جامع المسائل-ج1-ص136
الجواب: تجب الكفّارة، إلاّ إذا كان جاهلا بوجوب الإمساك. نعم لو كان جاهلا مقصّراً وغير معذور في جهله فالأحوط وجوباً أداء الكفّارة .
السؤال : من أكل سهواً وهو صائم وجوباً، وتخيّل بطلان صومه، فأكل عمداً، هل يجب عليه القضاء والكفّارة أيضاً؟
الجواب: إذا كان جاهلاً مقصّراً، أي قصّر في تعلّم الحكم، وكان الصّوم صوم شهر رمضان، أو قضاءه بعد الزّوال فيجب عليه القضاء والكفّارة على الأحوط، وإذا كان قاصراً فيكفي القضاء .
السؤال : من مرض ولم يتمكّن من صوم شهر رمضان، هل يمكن أن يدفع ثمن كفارة التأخير للفقير؟
الجواب: لا يكفي دفع الّثمن. إلاّ إذا أعطى الوكالة للفقير بأن يشتري بذلك الطعام ثمّ يتملّكه، وعلم بأنّه يفعل ذلك .
السؤال : من بلغ سنّ (15) سنة قمرية وقيل له بأنّه قد أصبح مكلّفاً، ولكنّه لم يصدِّق بذلك وتصوّر أنّ سنّ البلوغ يتحقّق بإتمام (15) سنة شمسية، ولذلك لم يَصُم تلك السّنة، فما هو تكليفه؟
الجواب: إذا كان مقصّراً في جهله ـ بأن كان متسامحاً في السؤال والتعلّم ـ فالأحوط وجوباً أداء الكفّارة .
السؤال : من كان بذمّته كفّارة الصّوم، ولكنّه يعيش تحت كفالة والده وليس له وارد مستقلّ، كيف يدفع الكفّارة؟
الجواب: يدفعها عند القدرة والاستطاعة.
السؤال : بنت لم تصم أربع سنوات، فإذا أرادت أن تطعم كلّ يوم ستّين فقيراً يكون مبلغاً كبيراً; علماً بأنّ عليها تهيئة وسائل زواجها ومقدّماته، هل إعطاء الكفّارة