جامع المسائل-ج1-ص123
السؤال : هل يجوز أداء صلاة الليل أو سائر الصّلوات المستحبّة في حال الحركة؟
الجواب: لا مانع من ذلك.
السؤال : من كان يعلم أنّه إذا بقي مستيقظاً إلى آخر الليل لا يمكنه أن يستيقظ لصلاة الصّبح، هل يجوز له أن يبقى مستيقظاً؟
الجواب: الأحوط أن لا يبقى مستيقظاً .
السؤال : إذا صلّى المريض بسبب الخوف من الضّرر أو عذر آخر ثمّ تبيّن له عدم الضرر أو العذر، فما هو تكليفه في الموارد التالية؟
ألف ـ إذا تيمّم بدل الغسل أو الوضوء.
ب ـ إذا قام بالطّهارات الثلاث مع مراعاة أحكام الجبائر.
ج ـ إذا صلّى من جلوس أو بالإيماء والإشارة.
د ـ إذا صلّى خلاف القبلة.
الجواب: ألف ـ لا يلزم الإعادة.
ب ـ لا يلزم الإعادة، وإن أعاد كان أفضل.
ج ـ تجب الإعادة.
د ـ تجب الإعادة.
السؤال : من لا يتمكّن أو يصعب عليه أن يقوم بطهاراته الثلاث بنفسه أو بواسطة النّائب، هل تجب عليه إعادة صلواته التي صلاّها بلا طهارة؟
الجواب: تجب الإعادة في فرض السؤال.
السؤال : إذا اقتضت الضّرورة أن يُعطى الدّواء للمريض وهو في الصّلاة ، ففي صورة إمكان إعادة الصّلاة، هل تجب عليه إعادة الصّلاة مرّةً ثانية؟