جامع المسائل-ج1-ص95
السؤال : إذا بطلت صلاة إمام الجماعة لسبب ما، هل يلزم إخبار المأمومين كي يعيدوا صلاتهم؟
الجواب: إذا علم بعد الصّلاة بأنّ صلاته كانت باطلة، فلا يلزم أن يعلن ذلك.
السؤال : إذا أحدث إمام الجماعة أثناء صلاته فما هو الحكم؟
الجواب: تبطل صلاة الإمام، وعلى المأمومين إتمام الصّلاة فُرادى، أو بإمامة شخص آخر.
السؤال : إذا كانت صلاة إمام الجماعة قصراً ولكن صلاّها تماماً، وبعد السّلام ذكر ذلك، فما هو تكليف المأمومين؟ هل تجب عليهم الإعادة؟
الجواب: ليس عليهم الإعادة .
السؤال : هل يمكن لمن كان منحنى الظّهر قليلاً أن يكون إمام جماعة؟
الجواب: إذا كان لا يقدح في صدق عنوان القيام في حقّه فلا إشكال فيه.
السؤال : هل يكون نقص عضو من إمام الجماعة مخلاًّ بصلاة الجماعة؟
الجواب: إذا كان النقص غير مرتبط بالمواضع السبعة في السجود، كالعمى فلابأس به. وأمّا إذا كان مرتبطاً بها; كأن يكون مقطوع الرجل واليد فلايصحّ الاقتداء به على الأحوط وجوباً.
السؤال : شخصٌ قطعت رجله من الرُّسغ، هل يمكن أن يكون إمام جماعة بدون إخبار المأمومين؟
الجواب: لا يجوز أن يكون إماماً على الأحوط.