جامع المسائل-ج1-ص44
للصّلاة، وليس فيه حكم خاص، وإلاّ فإن كان بمقدار ثلاثة أيّام وتخلّل بينه وبين دَم الحيض السابق أقلّ الطُهر فهو حيض، وإلاّ فهو استحاضة .
السؤال : ما هو حكم الدّم الخارج من المجرى الطّبيعي للمرأة الّتي اُجريت لها عملية جراحيّة لإسقاط الجنين؟
الجواب: إذا كان هذا الدّم دم الولادة وحصل بعد سقوط الجنين، فيجري عليه أحكام دم النّفاس.
السؤال : بيّنوا لنا إلى أيّ سنة ترى النّساء دم الحيض؟ وكيف نحسب السّنوات القمريّة؟ علماً بأن تاريخ الولادة مسجّل بالسّنوات الشمسيّة عادة؟
الجواب: تحيض النّساء القرشيّات إلى ستّين سنة قمريّة، وتعادل 58 سنة شمسيّة و77 يوماً تقريباً. وتحيض النّساء غير القرشيّات إلى خمسين سنة قمريّة، وتعادل 48 سنة شمسيّة و179 يوماً تقريباً.
السؤال : امرأة تشكّ في بلوغها سنّ اليأس، وشاهدت دماً ولا تدري بأنّه هل يستمرّ إلى ثلاثة أيّام، ما هو حكم صلاتها وصومها على هذه الحالة؟
الجواب: تبني على عدم بلوغها سنّ اليأس، فإذا كان الدم في أيّام عادتها، أو تنطبق عليه علامات الحيض يحكم بأنّه دم الحيض ما لم ينكشف انقطاعه قبل ثلاثة أيّام، وإلاّ فهي محكوم بالاستحاضة .
السؤال : استعملت امرأة أقراص منع الحيض ثمّ تركتها، فشاهدت دماً قليلاً انقطع منها قبل أن يتمّ ثلاثة أيّام ، هل يحكم على هذا الدّم الخارج منها بدم الحيض،