جامع المسائل-ج1-ص42
الجواب: إذالم تكن يائسة، فالأحوط مراعاة أحكام الحيض كماكانت في السابق .
السؤال : هل تتمكّن المرأة الحائض من الحضور في مجالس قراءة القرآن الكريم، التي تنعقد في شهر رمضان المبارك، والاستماع إلى القرآن، وهي تعلم بأنّهم يقرؤون السور ذات السّجدة الواجبة أيضاً؟
الجواب: لا مانع من ذلك، ولكن لا يجوز لها قراءة سور ذات السجدة الواجبة، أما الاستماع فيجوز لها، وعليها أن تسجد إذا سمعت آيات السجدة.
السؤال : أحياناً تشترك النّساء في مجالس الفاتحة المنعقدة في المساجد، في حال الحيض، مع الجهل بحرمة ذلك فما هي الوظيفة؟
الجواب: يجب إخبارهنّ بحرمة دخولهنّ في المساجد .
السؤال : هل يجوز للنساء وهنّ في العادة الشهريّة الدّخول في حرم أولاد الأئمّة (عليهم السلام)؟
الجواب: الأحوط الأولى عدم الدخول.
السؤال : أُخرج طفل في عمليّة جراحيّة من رحم اُمّه من غير المجرى الطبيعي، ولكنّ الدّم خرج من المجرى الطّبيعي، هل يجري على هذا الدّم أحكام النّفاس؟
الجواب: نعم، يجري عليه أحكام النفاس.
السؤال : هل يجوز للحائض والجنب الدّخول في الأروقة والأقسام المتّصلة بحرم الإمام الرّضا (عليه السلام) ؟
الجواب: يجوز ذلك، إن لم يكن مسجداً ، وإذا كان مسجداً فلا يجوز الدخول فيه إلاّ بنحو الاجتياز والمرور .