پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص39

الغُسل وأحكامُه

السؤال : كيف يكون غسل وصلاة أصحاب الجروح المفتوحة، كالذي جرح بطنه ويترشّح الدم منه باستمرار؟

الجواب: إذا كان الماء لا يضرّهم فحكمهم حكم الأصحّاء، ويجب الغسل بالصُّورة المتعارفة، وإن كان يضرّهم فيجب عليهم غسل أطراف الجروح بنيّة الغسل الشّرعي. والأحوط أن يمسح على الجرح بيده المبلّلة إن كان لا يضرّه ذلك، وإلاّ فيضع قطعة قماش طاهرة على موضع الجرح ويمسح عليها بيد مبلّلة أيضاً، وإذا كان هذا المقدار يضرّ أو أنّ الجرح نجس ولا يمكن تطهيره، يجب غسل أطراف الجرح بصورة متعارفة، فيبدأ أوّلاً بالرّأس والرّقبة، ثمّ الجانب الأيمن ثمّ الأيسر، والأحوط أن يأتي بالتيمّم بدل الغسل أيضاً.

السؤال : قد يتّفق بسبب الكهولة، أو بسبب بعض العوارض الجسمية أن يختفي بعض الأجزاء الظاهرة للجسد تحت الجلد، فهل يجب غسل الجزء المختفي، أم يعدّ جزءاً من الباطن؟