جامع المسائل-ج1-ص38
السؤال : إذا رَأى الدّم في وجهه بعد الوضوء، وهو لا يعلم هل خرج الدم في أثناء الوضوء أم بعده، أيصحّ وضوؤه؟
الجواب: نعم، يصحّ وضوؤه، ومع احتمال كونه حاجباً عن وصول الماء إلى البشرة فالحكم بصحّة وضوئه إنّما هو فيما إذا احتمل الالتفات حال الوضوء.
السؤال : هل يجب أن يكون ماء الوضوء من مياه التصفية؟
الجواب: لا يجب، بل لابدّ أن يكون ماءً مطلقاً.
السؤال : ما حكم من توضّأ وقد لبس حذاءً مغصوباً؟
الجواب: وضوؤه صحيح .
السؤال : ما هو حكم الشك في صحّة الوضوء؟
الجواب: إذا شكّ بعد إتمام الوضوء لا يعتني بشكّه، مع احتمال الالتفات حال الوضوء ، ووضوؤه صحيح، ولكن إذا شكّ في أثناء الوضوء يأتي بالجزء المشكوك، ويتمّ وضوءَه.
السؤال : ما هي وظيفة من شكّ حين الصّلاة بأنّه توضّأ أم لا؟
الجواب: يقطع الصلاة ويتوضّأ ثمّ يصلّي، والأفضل أن يتمّ صلاته ثمّ يتوضّأ ويعيد صلاته. نعم ، إذا علم أنَّ حالته السابقة كانت هي الطّهارة استمرّ في صلاته، ولا تجب عليه الإعادة .
السؤال : هل يصحّ وضوء الطّفل غير البالغ، ويمكن أن يُعطى القرآن بيده؟
الجواب: نعم يصحّ وضوؤه، ولا مانع من إعطائه القرآن.