پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص30

كان يعلم بأنّ هذه الطّريقة تسبّب إشكالاً في المسح، هل تكون الصلوات الّتي صلاّها بهذا الوضوء باطلة؟

الجواب: إذا كان يغسل يده اليسرى ثلاث مرّات فقد بطل وضوؤه وصلواته الّتي صلاّها بهذا الوضوء، وعليه الإعادة والقضاء.

السؤال : إذا وضعنا اليدين تحت الحنفيّة أو غمسناهما في الماء بقصد الوضوء وبلا إمرار الكفين عليهما، هل يعدّ هذا الوضوء صحيحاً؟

الجواب: لابأس بذلك، ومن بلل الكفّ يمسح الرّأس والرّجلين. نعم يعتبر حينئذ في غَمس اليدين أن يكون حين إخراجهما من الماء ناوياً للوضوء .

السؤال : صرّح بعض بأنّ الوجه لا يشمل النزعتين، وهما على جانبي الرّأس ممّا لا شعر عليهما، وعليه فلا يجب غسلهما في الوضوء، فهل هذا الحكم إجماعي، أم أنّه مثل دخول العارض على الوجه مورد للخلاف؟

الجواب: اتفقت الإماميّة على أنّ النزعتين خارجتان عن حدّ الوجه ولا يجب غسلهما، وإنّما يرى بعض علماء أهل السّنة وجوب ذلك.

السؤال : المريض الّذي لا يتمكّن من تحريك بعض أعضاء الوضوء لأسباب صحّية، أو لعدم القدرة أو الصّعوبة، كيف يتمكّن من إنجاز الطّهارات الثّلاث في الموردين التّاليين؟

1 ـ عدم تحرّك اليد اليُسرى.

2 ـ عدم تحرّك اليدين.

الجواب: 1 ـ كيفيّة الغسل واضحة. وأمّا في الوضوء، فيغسل بيده اليمنى وجهه، ويغسل اليد غسلاً ارتماسيّاً، فإن لم يمكنه ذلك يستعين بالغير، ويغسل اليد اليسرى باليد اليمنى، ويمسح الرّأس والرّجل اليمنى باليد اليمنى. ويمسح الرجل اليسرى باليسرى إن أمكن ولو بالاستعانة باليد اليمنى، وإلاّ مسح باليد اليمنى.