پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص24

السؤال : هل الفرق الاُخرى كالصّوفيّة والدّروايش وحتّى الشيخيّة مع ارتكابهم للبدع طاهرون؟

الجواب: يحكم بطهارتهم، والأفضل تقليل الاختلاط معهم.

السؤال : هل تتنجّس يد المسلم المبلّلة إذا مسّت الأبواب والحيطان أو ما يستعمله الهندوس؟

الجواب: يحكم بطهارتها ما لم يعلم بملاقاتهم له مع الرطوبة المسرية .

السؤال : ما هو تكليف المدرّسين المسلمين الذين يعاشرون الطلبة البهائيّين، وهل يجوز إعطاؤهم القرآن الكريم؟

الجواب: هم محكومون بالنّجاسة، فيجب الاجتناب عمّا لامِسوه برطوبة مسرية ولا يجوز إعطاؤهم القرآن الكريم إلاّ إذا علم أنّه ليس في معرض الهتلك ولا تنجيسه .

السؤال : رجل تارك للصّلاة متعمّداً، ولكنّه غير منكر للصّلاة، هل يعدّ كافراً ونجساً؟

الجواب: هذا الرّجل الّذي لا ينكر وجوب الصّلاة فاسقٌ ومذنب، ولا يحكم بكفره ونجاسته.

السؤال : هل يصير المسلم مُرتداً إذا سبّ القرآن «والعياذ بالله»؟ وما هو تكليف الّذين يشاهدونه وهو على هذه الحالة عدّة مرّات؟

الجواب: إذا كان سبّه ناشئاً من غضبه الخارج عن الحدّ الطبيعي، يجب عليه أن يتوب. أمّا إذا كان سبّه ناشئاً من العداوة والبغضاء للنبيّ (صلى الله عليه وآله) والأئمّة المعصومين (عليهم السلام) فهو محكومٌ بالنّجاسة، وإن أدّى سبّه إلى إنكار الرّسالة فهو محكوم بالارتداد والنجاسة، وعلى أيّ حال حكم الأشخاص الذين تنبّهوا لعملِهِ هذا، النهي عن المنكر، واجتنابه ، حتى يصدر الحاكم الشرعي حكمه عليه.