پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص21

الجواب: هذه الكمّية من الكحول ـ الّتي تظهر في التّحليل، وهي موجودة بصورة طبيعيّة ـ ليست نجسة ولا حراماً.

السؤال : هل يكون السّائل الخارج من كيس ماء الجنين محكوماً بالنّجاسة، ومن الجدير ذكره أنّ كيس ماء الجنين قد يتمزّق قبل الولادة، ويخرج عن طريق المجرى التّناسلي للمرأة؟

الجواب: هذا السّائل طاهر.

السؤال : المماسة مع رطوبة جسم الميّت ـ قبل أن يبرد، أو بعده ـ هل توجب نجاسة الملاقي أم لا؟

الجواب: في كلتا الحالتين إذا كانت الرّطوبة مسرية تكون موجبةً للنّجاسة .

السؤال : القشرة التي تتشكّل فوق الجرح; وتكون عادة من الدم وترشحاته، هل هي محكومة بالنّجاسة؟

الجواب: إذاعدّت عرفاً من الجلدولم يصدق عليه الدم عرفاً فلايحكم بنجاستها .

السؤال : ما هو حكم ترقيع بعض أعضاء نجس العين كالكلب والكافر في جسم الإنسان المسلم؟

الجواب: حكمه بعد حلول الرّوح فيه حكم بدن الإنسان المسلم.

السؤال : هل تكون بلاسما والأمصال المستخرجة من الدم بالتجزئة والتحليل نجسة؟

الجواب: لا يصدق على هذه المكوّنات عند التجزئة والتحليل اسم الدمّ عرفاً ، وتكون طاهرة ذاتاً بسبب الاستحالة ، نعم لو كانت تتجمّع في ذاك الإناء المتنجّس بالدم أو في إناء متنجّس آخر تنجّست به .