پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص18

السؤال : إذا تنجّس الرّزّ والماش والحنطة والصّابون فهل يمكن تطهيرهما؟

الجواب: نعم تطهر ـ مثل سائر الأشياء ـ إذا تنجّس ظاهرها. وأمّا باطنهما لو تنجّس بوصول الرطوبة المُسرية النجسة إليه لا يمكن تطهيره .

السؤال : هل يطهر اللباس النّجس إن وضع في إناء قليل الماء، ولكنّه متّصلٌ بالكر؟

الجواب: نعم، يَطْهر.

السؤال : أسناني صناعية، وقد جرى الدم في فمي، ثم انقطع وزال، فهل تطهر أسناني الصناعية؟

الجواب: لا يبعد الحكم بطهارتها إذا كانت الملاقاة للدم في باطن الفم كما هو ظاهر السؤال .

السؤال : إنّي قد حشوت سنّاً وتنجّس فمي بدم اللّثة، فهل يطهر هذا الحشو إن زال الدّم؟

الجواب: نعم هو محكوم بالطّهارة .

السؤال : ما هو تكليف مَنْ لا يتمكّن من الاستنجاء بالماء؟

الجواب: لا يلزم تطهير مخرج الغائط بالماء، بل يجوز التّطهير بالأحجار والمناديل الورقيّة، ولكن مخرج البول يطهر بالماء فقط.

السؤال : المريض العاجز عن التّطهير مثل «مقطوع النّخاع الشّوكي» ما هي وظيفته بالنسبة إلى الصلاة؟

الجواب: يجب عليه الزّواج في صورة الإمكان، والزّوجة تتكفّل تطهير زوجها، وإلاّ يسقط عنه التّطهير.