جامع المسائل-ج1-ص18
السؤال : إذا تنجّس الرّزّ والماش والحنطة والصّابون فهل يمكن تطهيرهما؟
الجواب: نعم تطهر ـ مثل سائر الأشياء ـ إذا تنجّس ظاهرها. وأمّا باطنهما لو تنجّس بوصول الرطوبة المُسرية النجسة إليه لا يمكن تطهيره .
السؤال : هل يطهر اللباس النّجس إن وضع في إناء قليل الماء، ولكنّه متّصلٌ بالكر؟
الجواب: نعم، يَطْهر.
السؤال : أسناني صناعية، وقد جرى الدم في فمي، ثم انقطع وزال، فهل تطهر أسناني الصناعية؟
الجواب: لا يبعد الحكم بطهارتها إذا كانت الملاقاة للدم في باطن الفم كما هو ظاهر السؤال .
السؤال : إنّي قد حشوت سنّاً وتنجّس فمي بدم اللّثة، فهل يطهر هذا الحشو إن زال الدّم؟
الجواب: نعم هو محكوم بالطّهارة .
السؤال : ما هو تكليف مَنْ لا يتمكّن من الاستنجاء بالماء؟
الجواب: لا يلزم تطهير مخرج الغائط بالماء، بل يجوز التّطهير بالأحجار والمناديل الورقيّة، ولكن مخرج البول يطهر بالماء فقط.
السؤال : المريض العاجز عن التّطهير مثل «مقطوع النّخاع الشّوكي» ما هي وظيفته بالنسبة إلى الصلاة؟
الجواب: يجب عليه الزّواج في صورة الإمكان، والزّوجة تتكفّل تطهير زوجها، وإلاّ يسقط عنه التّطهير.