پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص12

السؤال : إذا سأل شخص عالماً دينيّاً عن حكم شرعي، فهل يجوز لهذا العالم أن يذكر للسّائل فتوى مَن يقلّده بنفسه؟

الجواب: إن كان يعلم بأنّ مرجعه ومرجع السّائل واحد، فلا مانع منه ، وهكذا إن أحرز أعلميّة المجتهد الّذي يقلّده. ولكن إذا احتمل صحّة تقليد السّائل، ولم تثبت عنده أعلميّة مرجعه، يجب عليه أن يذكر فتوى المجتهد الّذي يقلّده السّائل.

السؤال : ما حكم مَن أدّى أعماله الشرعيّة منذ بلوغه من غير تقليد، وهو الآن ممّن يقلّد سماحتكم؟

الجواب: تصحّ أعماله إذا كانت مطابقة للواقع، أو لفتوى المجتهد الّذي كان يجب عليه تقليده حال العمل.

السؤال : من كان يقلّد مجتهداً، وبقي على تقليده بعد وفاته بأذن من المجتهد الحي، فإلى من يدفع حقوقه الشرعيّة؟

الجواب: يلزم أن يدفعها إلى المجتهد الحيّ الّذي رجع إليه في مسألة البقاء على تقليد الميّت.

السؤال : الولد الأكبر الّذي يريد أن يقضي ما فات عن والده من الصلاة والصيام ، هل يعمل بفتوى مقلَّد والده، أم بفتوى مقلَّده؟.

الجواب: يعمل بفتوى مقلَّده.

السؤال : من أصبح أجيراً لقضاء العبادات كالصّلاة والصّيام والحج، هل يجب عليه العمل بفتوى مقلَّده، أم بفتوى مقلَّد المنوب عنه؟

الجواب: يجب العمل إذا لم يُشترط عليه ضمن عقد الاستيجار أن يعمل بفتوى مقلَّد المنوب عنه، والأفضل ـ في صورة الإمكان ـ العمل بفتوى كليهما .