پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج28-ص19

رابع عشرها:يشترط في الموقوف امور منها كونه عينا لا ديناً و لا كلياً وان وصف بصفات السلم و لا مبهماً مردداً ولا منفعة ولا حقا للاصل في محل الشك ولانصراف ادلة الوقف عموما وخصوصاً للعين المقابلة لجميع ما ذكرناه وللاجماع المنقول على اشتراط ان لا يكون ديناً و لا منفعة ولا مبهماً بل قد يدعي الاجماع المحصل على اشتراط أن لا يكون الوقف من أحدهما على الوقف المتلقي من الشارع وهو تحبيس الأصل واطلاق المنفعة فوقف المنفعة مناف لذلك مما تنقضي شيئا فشيئاً وكذلك وقف المبهم لأنه لا وجود له في الخارج واما وقف الدين والكلي إن أمكن القول بصحتهما كما يصح بينهما ويكون قبض الفرد قبضا لهما كما يصح هبة ما في الذمة لغير من هو عليه كما اجاز بعضهم ويكون قبض الفرد قبضاً لها سيما لو قلنا ان الفرد المقبوض ينصب العقد عليه ويكون هو المعقود عليه حقيقة واحتمال ان المانع من وقفهما كونهما معدومين ولا يصح وقف المعدوم أو كون مقتضاهما التعليق والوقف بشرط التنجيز ضعيف لأن الكلي ليس من الامور المعدومة قطعاً لتعلق الاحكام الوضعية والتكليفية به ولجواز جعله ثمنا ومثمناً ومهراً وكذا الدين وليسا معا من الامور المقتضية للتعليق لتنجيز بهما في بيع ومهر وشبههما فيملكان في الذمة منجزاً وان توقف تعينهما على قبض فردهما في الخارج وحينئذٍ فلا مانع من تعلق وقف الكلي أو الدين في الدين في الذمة منجزاً إلا انه لا يتعين إلا بالقبض إلا أن الظاهر الاتفاق على منع وقفهما واشتراط القبض والتسليم في لاوقف وما يشعر بذلك وإن لم يكن بينهما ممانعة ذاتية ومنها كون العين مقدوراً على تسليمها أو تسلمها عرفاً فلا يصح وقف غير المقدور على تسليمه كالطير في الهواء ونقل على ذلك الاجماع والظاهر أنه اتفاقي واشتراط القبض مما يشعر به وإن لم يكن بين اشتراط القبض وتعذر التسليم منافاة لبقاء عقد الوقف موقوفا إلى امكان تسليمه فإن أمكن صح الوقف وإلا فلا ومنها أن تكون معلومة فلا يصح وقف المجهول عند الواقف بل وعند الموقوف عليه إذا لم يكن له تمييز في الجملة لعدم انصراف ادلة الوقف لمثله وللشك في اندراج وقف المجهول تحت ادلة الوقف وإلا فلا ممانعة بين المجهول ووقفه لأن الوقف ليس من عقود المعاوضات التي قد نهي فيها عن الغرر سيما لو كانت الجهالة مما تؤول إلى العلم وسيما لو كانت من الموقوف عليه ومنها أن تكون للعين منفعة ظاهرة مقصودة للعقلاء وأن تكون محللة وأن تكون مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها بحيث لا يؤدي الانتفاع بها إلى اتلافها ولو كانت للشيء منفعتان محللة ومحرمة فقصد المحلل صح لو كان المحلل مقصوداً للواقف إلا انه غير مقصود للعقلاء بطل الوقف ولا يشترط في المنفعة دوامها ولا وجودها فعلاً فيصح وقف ريحان يسرع الفساد إليه ووقف تفاحة للشم على الاظهر وإن أمكن المناقشة بعدم انصراف الادلة إليه وعدم كونه معهوداً أو منافاته للدوام المبني عليه الوقف في الجملة ويصح وقف ما يتوقع منفعته وإن لم تكن له منفعة فعلية كالدابة الصغيرة قبل امكان الانتفاع بها ويشترط كون المنفعة أمراً لا يؤدي إلى تلف العين بحيث يتوقف الانتفاع على التلف كوقف الخبز والماء وكونها متمولة عرفاً على وجه والاوجه خلافه لأنه ليس من عقود المعاوضات ومنها أن لا يكون الموقوف نجسا أو متنجسا لا يقبل التطهير للشك في شمول أدلة الوقف لمثله ولا يبعد جواز وقف كلب الصيد بعد القول بملكه وأن لا يكون مما لا يملك كالسنانير والوحوش والسباع وأن لا يكون معيناً على معصية كوقف السلاح على اعداء الدين والحرب قائمة أو وقف ما يتوصل به إلى محرم من حيثية التوصل كل ذلك لمكان النهي المنافي للقربة ولما في من الاعانة على الاثم والعدوان و لا يصح وقف كل كل مشترك بين المسلمين كالاراضي المباحة والخراجية والطرق النافذة وشبهها وأما ما لا يملكه الواقف ففي صحته وجهان من كون الوقف عقداً فيشمله ما دل على صحة الفضولي في العقود ومن عدم كونه عقداً مجرداً لاشتراط القربة في صحته وهي بملك الغير غير حاصلة سيما في الغاصب وسيما فيما وقف على نفسه لأن القربة الصادرة من الفضولي لا اثر لها والقربة الصادرة من المجيز حين الاجازة مشكوك في تاثيرها أما لاشتراط مقارنة القربة للصيغة بنفسها أو للشك في تحقق القربة المشترطة في الوقف في القربة الصادرة من المجيز بعد وقوع العقد مع ان الأصل عدم النقل وبقاء الملكية إلا أن يفرض صدور القربة من الفضولي جهلا وصدور القربة من المالك حين الإجازة وأن يقع الوقف عن مالكه وتكون الاجازة على طبقة فلا يبعد حينئذٍ صحة الوقف الفضولي لو نوى الفضولي الوقف عن نفسه فاجاز المالك كذلك كان تمليكاً له ووقفا عليه ولو اجاز المالك عن نفسه أو نوى الفضولي عن المالك فاجاز المالك عن الفضولي ففي الصحة اشكال ولو اختلفا الصادر من الفضولي مع الاجازة بطل الوقف فلو وقف خاصا أو تشريكا أو مقيدا بقيد أو مشروطا بشرط فاجاز عاما أو مرتبا أو مطلقا أو غير مشروط أو مشروطا بشرط آخر بطل الوقف الا ان يجيز مرة اخرى وبالجملة فالفضولي في الوقف لا يخلو من اشكال وهل فضولي القبض كفضولي العقد يحتمل ذلك لاشتراط استمرار القربة معه فيجري عليه ما يجري عليه ويحتمل كفاية القربة المقارنة للصيغة من المالك مع القربة المقارنة لاجازة القبض وهو قريب وهل فضولي القبول كفضولي الايجاب فيجري فيه الاشكال المتقدم أو انه ماض عند الاجازة من غير اشكال لعدم منافاة القربة له وجهان ولا يبعد الاخير ولو وقف ما يملك وما لا يملك صح في المملوك دون غيره وتفرقت الصفقة وانصب العقد على القابل دون غير القابل لان الاسباب الشرعية معرفات لا علل عقلية ونفذت القربة فيما يصح وفسد فيما لايصح هذا إن لاحظ الوقف على الجميع فلو لاحظ المجموع من حيث هو ففي صحة الوقف وجهان و لا يبعد عدم صحته ويجوز وقف الاسلحة والذهب والفضة على الحضرات والمشاهد للتزين والتعظيم لها وبالحقيقة هو وقف على المسلمين لا لانتفاعهم فيه لتعظيم مساجدهم وحضراتهم وكيد اعدائهم واغماض عيون حسادهم ويصح وقف الدراهم والدنانير وللتزين والتعظيم ولجلب المال والاعتبار ولمنافع أخر كما ورد في الأخبار من جواز الانتفاع بها مع بقاء عينها كما سيجيء ان شاء الله تعالى في كتاب العارية فتدخل تحت ما يصح وقفه عموما وخصوصا ومنع جماعة من وقفها ونقل عن الشيخ ( في المبسوط الاتفاق على المنع الا من شذ وندر ولعله بذلك يحصل الاشكال في صحة وقفها وشمول ادلة الوقف لها ومنها أن يكون الموقوف موجودا فلا يصح وقف المعدوم ابتداءً سواء كانت له مادة واصل أولم يكن له لعدم دخوله تحت دليل الوقف ويجوز وقف المعدوم تبعا للشرط كما يقف الامة بشرط أن يكون ولدها وقفاً ويقف الشجرة على أن يكون ثمرها وقفا وهو وإن لم يكن وقفا حقيقة ففائدته فائدة الوقف ولا يجري ذلك في المعدوم من غير توابع الأصل فلا يصح وقف كتاب بشرط ان ما تحمله الامة وقف لعدم دليل على صحته وعموم دليل الشرط لا يقضي بجوازه كم تقدم غير مرة ولو وقف معدوما فبان موجودا فالاقرب الفساد مع احتمال الصحة ولو قارن القربة على فرض وجوده ولو وقف موجوداً ومعدوماً صح في الموجود دون المعدوم ومنها أن يكون مذكورا بلفظه أو بالاشارة إليه من قرينة حال أو مقال فلو لم يذكر فسد الوقف ولو ذكر شيئا فبان خلافه كما إذا زعم انه جارية فبان عبدا كان من تعارض الاسم والاشارة فان كان القصد أولا وبالذات نفس المسمى ووقع التعبير بالاسم زعما صح في المسمى وإن كان القصد الاسم ووقع صدقه على المسمى منه زعما صح في الاسم وإن لم يكن له قصد أولاً وبالذات فسد الوقف وكذا لو قصد المسمى أو الاسم فبان خلافه ولو وقف شيئا بزعم انه صغير أو معيب أو بقيمة دنيا فبان كبيراً أو صحيحا أو بقيمة عليا تضريحا له فالظاهر صحة الوقف ومضيه واحتمال البطلان لتبعية العقود للقصود أو الصحة متزلزلاً فله الخيار بين الامضاء والفسخ احتمالان قويان الا ان الأول اقوى.

خامس عشرها:يصح وقف المشاع كما يصح وقف المقسوم لعمومات الادلة واطلاقاتها وللاجماع المنقول بل قد يدعى المحصل ولامكان القبض في المشترك مطلقا إن قلنا انه التخلية مطلقا أو ما يكون القبض فيه هو التخلية وإن كان القبض باذن الشريك والواقف في مقام لا يكون القبض هو التخلية بإذن الشريك فان لم ياذن الشريك جُبر على القسمة وقبضه الموقوف عليه مقسوما واحتمال بطلان القبض هنا لان المقبوض حينئذٍ غير الموقوف ضعيف لان القسمة مميزة ومثبتة له نعم قد يشكل الحال فيما لو امتنع الشريك من التقبيض ولم يكن الموقوف مما يجبر الممتنع على قسمته فهنا يحتمل البطلان ويحتمل الصحة مراعاة بالقبض ولو بعد حين ويحتمل ان للحاكم نصب ثالث عند امتناع الشريك للقبض عن الموقوف عليه باذن الواقف ويحتمل ان القبض يكون ههنا هو التخلية لتعسر غيرها بل قد يجعل القبض كله هو التخلية في باب الوقوف والصدقات ولو عصى الشريك فقبض المال المشترك من دون اذن الشريك فالاقرب فساد القبض لمنافاته للقربة وقد ورد في الأخبار ما يدل على جواز الوقف المشاع كقول النبي ( لعمر في سهام خيبر:الأصل وسبل الثمرة وقد كانت السهام مشاعة وكالاخبار الواردة في الصدقة الظاهرة جملة منها في الوقف أو الشاملة له بترك اللاستفصال فمنها الخبران في الرجل يتصدق بالصدقة المشتركة قال: جائز.وفي ثالث عن صدقة ما لم يقبض ولم يقسم قال :جائز.وفي رابع عن دالر لم تقسم فيتصدق بعض أهل الدار بنصيبه قال:يجوز.ونحوهما الخامس وفي سادس مشهور بصحته كذلك وفي سابع عن صدقة ما لم يقسم ولم يقبض فقال:جائزة إلى غير ذلك والمراد فيها الصدقة بالشيء قبل القبض من المتصدق وقبل تقبيضه له وليس المراد ان الصدقة لا يفتقر إلى قبض وتقبيض كما هو الظاهر.