پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج28-ص17

حادي عشرها:إذا وقف على أولاده الاصاغر فحكمه حكم الاكابر وغيرهم لا يجوز أن يشترك معهم غيرهم بعد حصول الوقف والقبض و لايتفاوت الحال بين اشتراط قصره على الاصاغر وبين اطلاق الوقف عليهم كل ذلك للاصل والاستصحاب ولفتوى مشهور الأصحاب بل قد يدعى منهم الاجماع من بعضهم ولرواية جميل في رجل يتصدق على ولده بصدقة وهم صغار أله أن يرجع فيها؟ قال: لا الصدقة لله تعالى والاشتراك غيرهم معهم بعد ان كان لهم نوع رجوع ورواية علي ابن يقطين في الرجل يتصدق ببعض ماله على ولده وبيَّنه لهم اله أن يدخل معهم من ولد غيرهم بعد أَبانهم بصدقته؟ قال: ليس له ذلك إلا ان يشترط من ولد مثل من تصدق عليه فذلك له والمراد بالصدقة هنا الوقف وما يشمله كما هو الظاهر من استعمالها في الأخبار وفي كلام الفقهاء ونقل عن الشيخ ( في النهاية والقاضي جواز ان يشترك الواقف على أولاده الصغار غيرهم معهم وقيده القاضي بما إذا لم يشترط قصره على الموجودين وكان مستندهم صحيحة عبد الرحمن في الرجل يجعل لولده شيئا وهم صغار ثم يبدو له يجعل معهم غيرهم من ولده قال لا باس ورواية محمد بن سهيل عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف من ماله ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده قال لابأس ومثلها رواية علي بن يقطين إلا أن اعراض الأصحاب عن العمل بمضمونها ومخالفتها الأصول والقواعد واشتملال سند الأول على محمد بن إسماعيل عن الفضل وفيه كلام واشتمال الثاني على محمد بن سهيل و لا يخلو عن ضعف مما يوجب طرحهما أو تأويلها بارادة يريد ان يجعل او يتصدق من دون وقوع ذلك او بوقوع ذلك من دون اجتماع شرائط الوقف والصدقة من تميز الموقوف او الاقباض او نحوهما ويشهد بذلك قوله في الرواية المتقدمة في السؤال وتبيينه لهم وقوله بعد ذلك بعد أن ابانهم بصدقة فانه رتب المنع على الابانة فيترتب الجواز في الروايات الاخر على عدمها واما تفصيل القاضي بين اشتراط قصره على الموجودين فلا يصح وبين عدمه فيصح فهو وإن كان أقل مخالفة للقواعد إلا أنه لا شاهد عليه سوى ما يتخيل من الجمع بين الروايات المجوزة والمانعة وما يتخيل من ارادة اشتراط قصره على الموجودين من لفظ الابانة في الرواية المانعة وكل منهما محل نظر لأن الجمع فرع المقاومة وحمل الابانة على ارادة اشتراطه قصره خلاف الظاهر ثم انه على قول الشيخ ( وعلى ظاهر الروايات المجوزة ينبغي الاقتصار على خصوص اشتراك ولده الباقين مع ولده الاصاغر دون اشتراك غير ولده مع ولده أو اشتراك ولده مع غيرهم أو غيرهم مع غيرهم فما يظهر من بعض العبارات من جواز ادخال الغير مع الولد مطلقاً نقلا عن الشيخ ومن بعض الروايات كرواية الحميري عن رجل يتصدق على ولده بصدقة ثم بدا له أن يدخل الغير فيه مع ولده ايصلح ذلك ؟ قال نعم يصنع الوالد بمال ولده بما احب) ضعيف فتوى ونقلا ومخالف للفتوى والنصوص.