پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج28-ص14

السادس : لو وقف الواقف وشرط عوده إليه عند الحاجة فالاظهر البطلان لمنافاة هذا الشرط لمقتضى عقد الوقف عرفاً وشرعاً لابتنائه على الدوام وعلى خروج الملك عنه بحيث لا يعود إليه وللاجماع المنقول المعتضد بالقواعد والاصول ولظاهر الخبرين المعتبرين في أحدهما عن الرجل يتصدق ببعض ماله في حياته في كل وجه من وجوه الخير وقال إذا احتجت إلى شيء من المال فانا احق به ترى ذلك له وقد جعله الله سبحانه ان يكون له في حياته فاذا هلك الرجل يرجع ميراثا أو يمضي صدقة قال 🙁 يرجع ميراثا على اهله ). وفي الثاني (من اوقف ارضا ثم قال انا احتجت إليها فانا احق بها ثم مات الرجل فانها ترجع إلى ميراث).