پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج28-ص10

تاسعها:لو كان الوقف على جهة عامة كان القبض عنهم موكولا للحاكم بنفسه أو بوكيله لأنه المتولي للجهات العامة نقلا أو انتقالا و لا يكفي قبض واحد من أهل تلك الجهة والحق بعض علمائنا بقبض الحاكم قبض القيم المنصوب من طرف الواقف للقبض فانه يقوم مقام قبض الحاكم واطلق بعضهم تحقق لاقبض في وقف المسجد والمقبرة بصلاة واحد ودفن واحد وقيده آخرون بوقوع ذلك باذن الواقف لاشتراطه الاذن في القبض وقيده ثالث بوقوع الصلاة والدفن بنية القبض للوقف فلو وقع لا بنيته أو بنية الغصب أو مع عدم العلم لم يجز وهذا كله لا يخلو من اشكال لانا بعد ان حكمنا بلزوم القبض من الموقوف عليه أو من بحكمه من الولي العلم أو الخاص أو الحاكم الشرعي في الاوقاف على الجهات العامة أو على الاصناف الخاصة أو العامة فلا زجه لتجويز الاكتفاء بقبض من نصبه الواقف فيما للقبض أو الاكتفاء بصلاة واحد في المسجد فرضا أو نفلا أو بدفن واحد أو نزول واحد في الرباط أو قراءة واحد في المدرسة الا ان ينعقد اجماع على ذلك وفي انعقاده كلام وقد يوجه الاكتفاء بقبض القيم المنصوب من الواقف بماورد في الرواية السابقة انه لو وقفها على ولده وعلى غيرهم ثم جعل لها قيما لم يكن له أن يرجع فان الظاهر ارادة الولد الكبار لأن الصغار ذكرهم بعد ذلك والظاهر ان نصب القيم للقبض لعدم مدخلية غيره من عدم جواز الرجوع إليه وقد يشير إليه خبر التوقيع أيضا وقد يوجه الاكتفاء بالفعل أيضا فيما لو كان القبض على الجهة ان قبض الجهة غير معقول بغير هذا النحو فقبضها صدور الفعل من واحد أو اكثر على ذلك النحو وفي هذا الاخير نظر لأن الوقف على الجهة وقف على المسلمين فيتولى القبض وليهم كما يتولى القبول عنهم نعم لو قلنا ان الوقف العام مطلقاً والوقف على الجهات بمنزلة التحرير غير مفتقر إلى قبول و إلى قبض لاتجه ذلك و لما احتجنا أيضا إلى صلاة واحد أو دفنه بالكلية و لكن لا نقول به وقد يقال ان القبض هو التخلية في امثال هذه و لا شك ان الواقف قد خلى بين الموقوف و بين الموقوف عليه و هو سائر المسلمين و لما لم يمكن اعلامهم كفى قبض العالم منهم أو يقال ان رئيسهم و امامهم و وليهم عالم بذلك وقد يرد على ذلك انه لا حاجة إلى فعل فرد من افراد تلك الجهة من صلاة أو دفن أو غيرهما لحصول التخلية و كفايتها في القبض عن صدور الفعل من القابض ثم ان القبض هنا قد يقوي كفاية التخلية فيه مطلقا و كفاية صدوره باذن المالك و لو بالإجازة المتأخرة من دون حاجة إلى انضمام نية القربة إليه بل لو وقع على وجه محرم كما إذا قبض بآلة محرمة أو في مكان محرم اجزأ و لكن الاظهر ما قدمناه و الناظر إذا جعله الواقف ناظرا في الوقف كان قبضه كافيا في الوقف العام كما تقدم و في الخاص كما تشعر به الرواية و لا يفتقر إلى قبض من الموقوف عليهم بعد ذلك و لا يكفي قبوله عن الموقوف عليه في الخاص و العام للاصل و عدم الدليل و لو جعل الواقف قيما لمجرد القبض لا لغيره من المصالح ففي صحة ذلك و كفاية قبضه وجهان.

عاشرها يشترط في الوقف اخراجه عن نفسه و تخليتها عنه ملكا و انتفاعا و عودا إليه وقت الحاجة على وجه الشرطية أو على وجه الركنية فيما يصح جعله ركناً فهنا امور :

الأول :لا يصح وقف الانسان على نفسه شيئا اجماعا و شهرة منقولين بل محصلين و لان الوقف ازالة ملك و ادخاله على الموقوف عليه كما نقل عليه الاجماع و الملك متحقق هنا فلا يمكن ادخاله و تجديده بالنسبة إلى المالك و لانه تمليك منفعة أو عين و منفعة و لا يعقل بالنسبة إلى المالك و يظهر من ذلك انه لو شرط في الوقف ان لا يخرج الوقف من ملكه و لا يدخل في ملك الموقوف عليه بناءً على ان الوقف يملكه الموقوف عليه أو قصد ذلك بطل الوقف لمنافاته لمقتضى العقد و في الأخبار الاتية ان شاء الله تعالى ما يؤذن بمنع وقف الانسان على نفسه.