پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج27-ص7

ثامنها: تضمن الوديعة بالتعدي والتفريط للإجماع بقسميه على الظاهر وللصحيح (في رجل وضع عند رجل وديعة فوضعها في منزل جاره فضاعت هل يجب عليه إذا خالف أمره وأخرجها عن ملكه فوقع (() هو ضامن لها) ومرجع التعدي والتفريط إلى العرف ومرجع التعدي إلى فعل ما لا يجوز فعله في الأمانة مع عدم إذن المالك به ومرجع التفريط إلى ترك ما لا يجوز تركه مع عدم إذن المالك به فمن الأول لبس الثوب وركوب الدابة وإنكار الوديعة مع مطالبة المالك أو مطلقاً على قول أو نقلها إلى مكان آخر أو السفر بها أو فتح قفلها أو فتح الكيس المختوم أو تناول شئ منه أو النسخ على الكتاب مع فتحه والتصرف فيه وأما النسخ عليه مفتوحاً أو النقش على الوديعة من بعد فالظاهر أنه ليس من التعدي ومن التعدي خلط الوديعة مع غيرها سواء كان مما يتميز أم لا وليس منه جعل الودائع في مكان واحد وبالجملة فالضابط ما يعد به خائناً ومن الثاني ترك نفقة الدابة وترك التحفظ عليها وترك جعلها في الجرز وترك نشر الثوب وطيه ولبسه في مقام لزوم لبسه وترك نقلها أو السفر بها مع لزومهما إلى غير ذلك وقد حكى الإجماع على الضمان في كثير مما ذكرنا ويلحق غيره به للمساواة نعم قد يظهر من المنقول عن الصدوق في الرهن الذي هو بحكم الوديعة عدم الضمان بترك نشر الثوب ولو احتاج إليه كما يظهر من جملة من الأخبار ذلك كالصحيح (في رجل رهن عنده ثياباً تركها مطوية لم يتعهدها ولم ينشرها حتى هلكت قال هذا نحو واحد يكون حقه عليه) ونحوه غيره وكذا في المنقول عن المحقق (() وفي الجميع قصور عن الدلالة على نفي الضمان وغايته أنه دال على بقاء الدين ولا ملازمة بينه وبين عدم الضمان إلا على القول بوقوع التهاتر القهري بين الدينين وهو محل كلام.

تاسعها:لا تصح الوديعة من المجنون والصبي وفي صحتها من السفيه بحيث لو أودع الصبي أو المجنون مالاً ضمنه القابض ولا يبرأ برده عليهما بل لا بد من رده فوراً على الولي أو الوصي أو الحاكم الشرعي ولو خيف من التلف على ما في يد الطفل أو المجنون فقبضهما القابض حسبة لم يضمن إلا مع التعدي أو التفريط أو تأخير الرد إلى وليهما فوراً بحسب الإمكان ولو أودع الكامل طفلاً أو مجنوناً غير مميزين لم يضمنا سواء كان جاهلاً بهما أو عالماً وسواء تلفا بتعدٍ أو تفريط أو بغيرهما وسواء تلف المال لنفسه أو أتلفاه كل ذلك للأصل ولأن الأصل في الضمان مترتبه على وجوب الحفظ ولا وجوب عليهما فلا ضمان ولو أودع مميزاً احتمل ضمانه مطلقاً لعموم على اليد وهو من خطاب الوضع فلا يختص بالمكلفين خاصة واحتمل عدمه مطلقاً لانصراف الخطاب إلى المكلفين لأن الغالب تبعِّية خطاب الوضع للخطاب الشرعي واحتمل التفصيل بين ما إذا تعدى أو فرط فإنه يضمن وبين ما لم يتعدَ أو يفرط فلا والأوجه التفصيل بين مباشرة الإتلاف فيضمن وبين عدمه فلا تمسكا بعموم ما دل على ضمان من أتلف مال غيره .

عاشرها:يجب رد الوديعة على المالك أو وكيله إن كان حاضراً وإن كان غائباً انتظره ولا يجوز له أن يدفعها إلى غيره ولو إلى الحاكم إلا لضرورة كالخوف عليها أو التقية أو إرادة السفر المضطر إليه فيجوز دفعها إلى الحاكم وإلا فإلى عدول المسلمين ويحتمل جواز دفعها إلى الحاكم إذا لم يكن المالك حاضراً مطلقاً سواء اضطر إلى الدفع أم لم يضطر إليه لعموم ولاية الحاكم على مال الغائب ولكنه ضعيف لمخالفته لظاهر فتوى الأصحاب وهل يجب على الحاكم القبول عند الرد إليه لأنه معد للمصالح العامة وولي على من لا ولي له أو لا يجب وجهان والأحوط الأول ويجري الحكم في كل أمانة وفي الدين عند غيبة الغريم وإرادة صاحبه الوفاء وفي المغصوب عند إرادة إرجاعه.