انوار الفقاهة-ج27-ص5
خامسها: قد تقدم الحكم بوجوب الحفظ على الودعي فالمرجع فيه إلى العرف والعادة حيث لم يكن له حد شرعي فيجب حفظ الدراهم والدنانير في خزانة أو صندوق مقفولين ومثلهما ما يكون بحكمهما عرفاً وعادةً من الثياب والأواني والجواهر ويجب حفظ الطعام في البيت وكذا كثير من الفرش والأواني ويجب حفظ الدابة في المكان المعتاد لها والشاة في مراحها وكذا البقر والإبل ويجب حفظ الجارية في بيته فلو خالف من الأعلى إلى الأدنى ضمن ولو عكس لم يضمن إلا إذا كان محل خطر كما إذا وضع الشاة في مكان مقفول فاحتصرت فماتت مع احتمال الضمان مطلقاً لأن مخالفة العادة تعدي ولا فرق في لزوم حفظ كل في محله المعتاد للحفظ فيه بين كون الودعي مالكاً له وحاصلاً عنده وبين ما لم يكن فيجب عليه تحصيله وبين ما كان المودع عالماً بكونه عنده أو لم يكن إلا إذا فهم من حال المودع أنه أَذِنَ في وضعه في غير الحرز المعتاد ولا يجوز وضع الوديعة في المكان المشترك بينه وبين غيره ولو كان أميناً ما لم يأذن له المودع فلو وضع الوديعة في صندوق مشترك أو بيت كذلك بحيث يدخل فيه غيره ضمن وهذا ظاهر جملة من الأصحاب ولكنه لا يخلو من ضعف بل الحق أن الاشتراك إن كان بين الودعي وبين أجنبي مجهول الحال عنده ضمن ولو كان بين عياله وأولاده أو إخوانه أو جواريه الذي يأمن منهم عادة ويضع أمواله بأيديهم غالباً فإنه لا ضمان لجريان العادات بحفظ الودائع على ذلك النحو والاحتياط غير خفي.