پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج26-ص133

رابعها:من المقطوع به من الكتاب والسنة وفتاوى الأصحاب تنصيف المهر إذا طلق الزوج قبل الدخول بمعنى أنه يرجع إلى ملكه نصفاً ويبقى للزوجة نصف الآخر على الإشاعة فإن كان المهر ديناً في ذمة الزوج برأ من نصفه ولزمه دفع النصف الآخر وكذا لو كان كلياً أما لو كان عيناً فإن دفعه إليها استرد نصفه إن كان باقياً وإن كان تالفاً كلاً أو بعضاً استرد نصف التالف مثلاً إن كان مثلياً وقيمة أن كان قيمياً فإن اتحدت أمثاله أو تساوت قيمه في جميع أوقاته فلا كلام وإن اختلفت فهل المدار على مثله يوم الطلاق أو يوم العقد أو يوم القبض أو يوم المطالبة أو يوم الأداء احتمالان أقواها يوم القبض وهل المدار في القيمة على قيمته يوم الطلاق أو قيمته يوم القبض أو الأقل مما بين القبض والطلاق أو الأقل مما بين العقد والقبض ولا عبرة بيوم العقد أو بالاعلى مما بين العقد والقبض وذلك لانه قبل القبض مضمون على الزوج واقوى الوجوه هو الاخير لان القيمة ما بين العقد والقبض إن زادت فهي زيادة قد حدثت في ملكها فلا يضمنها ما هو في ملكها وان نقصت فالنقيصة مضمون على الزوج فلا يضمنها ما هو ضامن لها ويدل على ضمان القيمة يوم القبض الرواية الآتية إن شاء الله تعالى الواردة فيما زاد بعد القبض والقول بها لا بأس به إلا أنه وارد في معرض رد الزيادة الواقعة بعد القبض إلى القيمة يوم القبض فلا تدل على رد الأقل الكائن قبل القبض إلى قيمة يوم القبض لو كانت قيمته زائدة على ما قبله ولو زادت القيمة بعد القبض أو نقصت فلا عبرة بهما لأن المدار على قيمة يوم القبض والأظهر في القيمة أن يرجع بقيمة نصفه لا بنصف قيمته لأن حقه النصف فإذا فات قدر كذلك ولا يقدر منضماً إلى الجملة إذ لا يلزمها تقويم ملكها معه وربما كانت قيمة المجموع أكثر من قيمة النصف منفرداً وفي حكم التلف انتقال العين بناقل لازم كالعتق والبيع ونحوهما ولو عاد إليها بعد الانتقال ففي رجوع حقه إلى العين أو بقاءه متعلقاً في القيمة أو المثل وجهان ولا يبعد الأخير ولو انتقلت بناقل جائز احتمل رجوع نصف العين إليه قهراً واحتمل تخيرها بين فكه وإرجاع نصف العين وبين إبقائه ودفعها المثل أو القيمة وهو الأقوى ولو تعلق بالعين حق لازم كالرهن تخير الزوج بين الصبر إلى فكه وأخذ العين وبين التعجيل وأخذ البدل وإن لم يدفع الزوج المهر كان أمانة في يده فإذا طلقها قبل الدخول فإن تلف بآفة سماوية كان من ضمانه ودفع إليها مثل نصف التالف أو قيمته يوم التلف وإن تلف بفعل أجنبي رجع إلى الأجنبي بمثله أو قيمته ودفع إليها النصف ولها مطالبة الأجنبي ابتداءً أيضاً وإن كان بفعله ضمنه كما تقدم ودفع إليها نصف ما ضمنه وإن نقص المهر كان النقص مضموناً عليه وكذا لو عيب كان عليه أرشه وإن كانت الزيادة لها لحدوثها في ملكها إن كانت بفعل الله عز وجل وإن كانت بفعله فإن كانت قيمة فلها وإن كانت عيناً فإن كانت منفصلة فهي له وإن كانت متصلة فهو شريكها فإن كان الفعل بإذنها فهو على حد الشركاء وإلا جرى عليه كم الغاصب.

ولو وجد الزوج العين بعد أن سلمها إلى الزوجة ناقصة فإن كان نقصان قيمة سوقية كان حقه في العين ولا ضمان عليها لأنها عين ما فرض وإن كان نقصان غير فهو أما كالمتعدد فيذهب بعضه ويبقى بعض آخر فحكمه تنصيف الباقي وضمان التالف بمثله أو قيمته يوم قبضها له وأما واحد فينقص عيناً فيكون بمنزلة المعيب أو بنقص صفة كنسيان صنعة أو فوات جمال أو كمال تنقص بفواتهما القيمة ففي حكم الرجوع به أقوال.

أحدها:التخير بين الرجوع بنصف القيمة سليماً وبين أخذ نصف العين من غير إرش أما الأول فلتنزيل تعين العين منزلة التلف لأنها غير ما فرض على وجه التحقيق فيرجع بالأقل من قيمة نصفه مما بين العقد والقبض وأما الثاني فلصدق أنها عين ما فرض عرفاً وحيث كان حدوث النقص في ملكها لم يكن مضموناً عليها بخلاف ما إذا حدث القبض بيد الزوج وفيه أن العين إن كانت غير ما فرض فلا معنى للقيمة وإن كان غيرها فلا مضي لدفعها على أن العين مضمونة على الزوجة بعد القبض وضمان الكل يقضي بضمان الأجزاء والصفات وهو معنى الإرش فلا وجه لنفيه.

ثانيها:الرجوع بنصف العين مع الإرش جمعاً بين كونها ما فرض وبين ضمان ما نقص منها فتقوم صحيحة ومعيبة حين القبض فيؤخذ زيادة التفاوت.

ثالثها:أن النقص إن كان بفعل الله عز وجل أو بفعلها تخير بين أخذ نصف العين ناقصاً أو أخذ قيمته يوم قبضه وإن كان بفعل أجنبي كان له نصف القيمة يوم القبض وعلّله بعضهم بأن التلف لو كان من أجنبي فالإرش داخل في المهر والنقصان محسوب منه فكان كالتالف فيرجع إلى القيمة ولو كان منها أو من الله سبحانه وتعالى لم يحسب النقصان فكان تاماً من وجه وتالفاً من آخر.