پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج26-ص129

أحد الزوجين ألزم به فإن أصر جبره الحاكم فإن لم يمكن تولى الحاكم الفرض وليس له أن يزيد على مهر السنة ولا ينقص عن مهر المثل مع احتمال أنه لو كان الحكم للزوج جاز للحاكم أن ينقض عن مهر المثل لأنه قائم مقامه ولو كان الحكم للزوجة فامتنعت عن فرض ما لا يزيد عن مهر السنة بل فرضت فوق مهر السنة الزمت بفرض آخر أو تولى الحاكم الفرض عنها او ردت إلى مهر السنة وجوه ولا يبعد الأخير وإن لم يؤخذ الحكم شرطاً جاز للحاكم الحكم وجاز له الامتناع فإذا امتنع فلا يبعد ثبوت مهر المثل ولو مات الحاكم قبل الحكم وقبل الدخول فلها مهر المثل لاستحقاقها المهر بالعقد ولم يتعين فلها قيمة البضع ولا قائل بأن لها أقل ما يتمول وذهب جمع من أصحابنا إلى وجوب المتعة ونسب للأكثر ويدل عليه صحيح محمد بن مسلم في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها قال لها المتعة والميراث ولا مهر لها ولعدم إخلاء العقد عن المهر في الجملة ولا مسمى لعدم التسمية ولا مهر المثل لعدم الدخول فلا بد من المتعة إذ لا رابع بخلاف مفوضة البضع فإنها قدمت على أن لا مهر لها فلا يثبت لها شيء وقدح بعضهم في دلالة الصحيح لاحتمال أن الموت كان من المحكوم عليه لا من الحاكم ولاختصاص الجواب فيه بموت الزوج إذ لو ماتت لم يكن لها ميراث ولا يتم المقايسة بإيجاب المتعة لها والميراث له واجب عن الأول بأنه لا جهة لثبوت المتعة عليه مع بقاء الحاكم لانعقاد النكاح على حكمه والمؤمنون عند شروطهم فإذا كان باقيا كان له الحكم ولا أثر لموت المحكوم عليه كيف وقد نص في الخبر بعد ما ذكر أن له الحكم مع الطلاق القاطع لعلاقة الزوجية بخلاف الموت فلا بد من الحمل على موت الحاكم جمعاً بين طرفيه وبينه وبين الأصول وعن الثاني بعدم الفارق بين الموتين وفي السرائر أنه ليس للمرأة شيء كالمفوضة أما المهر فلما مرَّ واما المتعة فللأصل واختصاصها بالطلاق وهو حسن على مذهب من لا يرى العمل بأخبار الآحاد ولكن لما كانت الرواية صحيحة والأصحاب قد عملوا بها فلا مناص عن الأخذ بها وكان كلام بن إدريس مبني على أن عدم الحكم يكون كاشفاً عن عدم المهر من أصله لأن المهر حينئذٍ ما يحكم به فلان فمع عدم حكمه انكشف عدم المهر.

القول في وجوب جميع المهر بالدخول وتنصيفه مع عدمه والعفو وفيه مباحث.

أحدها:المعروف بين أصحابنا بل المجمع عليه بينهم أن المهر يستقر بالدخول على الزوجة فإذا لم يدفعه كله إليها أو بعضه كان غير المدفوع ديناً عليه ما لم تبرئه عنه ويدل الكتاب والسنة والاستحباب والأخبار الواردة فيمن تزوج المرأة ولا يعطيها شيئاً أنه يكون المهر ديناً عليه كثيراً جداً ويؤيدها الأخبار الكثيرة أيضاً الدالة على من تزوج ولم ينو دفع المهر إلى زوجته فهو زان وإن من تزوج ولا يجعل في نفسه أن يدفع المهر فهو زنا وإن الصداق هو الذي يستحل به فرجها وإنه بدونه يكون زاني وإن الإمراة بائعة نفسها وإن الرجل مشتري ولا يكون البيع بغير ثمن ولا الشراء بدون دفعه ونقل عن بعض أصحابنا أن الزوج إذا دخل بامرأته هدم صداقها وفي الأخبار أيضاً ما يدل عليه وإن اختلفت.

فمنها: ما يدل على أنه بعد الدخول والرضا بالزوج ليس لها شيء سوى ما قبضه منه قليلاً كان أو كثيراً.

ومنها: ما يدل على أن الزوج إذا دخل بالمرأة هدم دخوله العاجل وهي كثيرة.

ومنها: ما يدل على أنه إذا دخل بها فلا مهر لها.

ومنها: أنه لو كان مهرها خمسمائة درهم ودخل بها قبل أن تستوفي صداقها هدم الصداق فلا شيء لها إنما لها ما أخذت من قبل أن يدخل بها فإذا طلبت بعد ذلك في حياته منه أو بعد موته فلا شيء لها.