پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج26-ص127

قيل: كان ذلك مهرها قهراً إلا أن تبين له قبل الدخول أنها لا ترضى مهرا ونقل عليه الإجماع والصحيح فيمن تزوج امرأة فأولدها ثم مات عنها فجاءت تطلب شيئاً من الصداق ويدعى ميراثاً قال أما الميراث فلها أن تطلبه وأما الصداق فالذي اتخذت من الزوج قبل أن يدخل بها هو الذي حل للزوج فرجها قليلاً كان أو كثيراً فإذا هي قبضته منه وقبلته ودخلت عليه فلا شيء لها بعد ذلك وقد يقدح في الإجماع بمخالفته القواعد وعدم تسليم الأصحاب له وفي الرواية وبإرادة أنها قبلته مهراً وقد ينزل ذلك على ما هو في العرف من أن المقدم هو المهر فإذا قبلته كان هو مهرها على ظاهر الحال.