انوار الفقاهة-ج26-ص113
خامسها:لا يشترط في المهر معلومية القدر من الكيل والوزن والعد والذرع والمساحة بل يكفي المشاهدة والتعين بالوصف الرافع للإبهام أما الأول فللأصل ولعدم كون النكاح من المعاوضات الصرفة فيشترط رفع الغرر من كل وجه ولخلو الأخبار في مقام البيان عن اشتراط المعلومية بذلك النحو ولما ورد من الاجتزاء بكف من طعام دقيق أو سويق أو تمر ومن الاجتزاء بالقبضة من الحنطة ومن الاجتزاء بما يخص من القران من دون ذكر قرابة خاصة وأما الثاني فلوجود شائبة المعاوضه في المهر فما لم يكن معلوماً بالمشاهدة أو الوصف كان غرراً منهياً عنه ولانصراف أدلة المهر للمعلوم في الجملة فما لم يكن معلوماً كما إذا كان مبهماً أو مجهول القدر ولم يكن مشاهداً أو مجهول الجنس أو الصنف كما إذا مهرها أحد الشيئين أو ما لا أو ما في كمه أو ما في صندوقه أو ما يقوله فلان أو ما نجده تحت الأرض أو ما نحوزه ونصطاده أو ما تحمله الدابة أو عبداً من العبيد أو ثوباً أو غير ذلك كان باطلاً ولزم مهر المثل بعد الدخول فظاهر وأما قبله فإشكال لعدم قيام دليل على اشغال ذمة الزوج بمهر المثل والانتقال إليه ابتداء ولو وقع المهر مشاهداً ولم يعلم قدره فتلف قبل قبضه أو بعد قبضه ولكنه طلقها قبل الدخول فاراد استرجاع النصف احتمل الأخذ بالمتيقن والصلح الاختياري وهو الأسلم واحتمل الرجوع إلى مهر المثل في الأول لأنه يكون من قبيل ما لو تلف المبيع قبل قبضه وهو ضعيف لأن ضمان المهر ضمان يد لا ضمان معاوضة فيثبت للزوجة القيمة عند تلفه لا مهر المثل واحتمل الرجوع إلى مهر المثل مطلقاً وهو أضعفها