پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج26-ص109

ومنها: أنه لو كان التزويج بإذن السيد كان العقد صحيحاً لكن له الخيار ويثبت له المسمى وفي الرواية أن الزوج يرجع على السيد بالمسمى وللسيد عليه العشر أو نصف العشر وظاهرها بطلان العقد من أصله.

ومنها: أنه لو زوجها وظهر منه ما يؤذن بعتقها خبراً أو إنشاء كان المهر لها وفي الرواية أنه يرجع على الولي بما أخذ منه على وجه الإطلاق دون هذا التفصيل وذكر في الأثناء أن العقد مع تدليس المولى باطل وإن الولي والمولى في الرواية سواء هذا كلامه وهو عجيب حيث خطا الفقهاء على مقتضى فهمه مع أن الرواية كالمجملة تفسرها قواعد الأصحاب في باب الفضولي وفي باب التدليس وفي باب رجوع المغرور على من غره وفي باب العتق والإقرار وفي باب المهور فلا يجوز العمل على إطلاقها وهو مقيد بما هو أقوى منه في الأخبار وكلام الأصحاب ومن أين جاءه الحكم باتحاد الولي والمولى في الرواية والأصل والظاهر يقضي بالتغاير.

البحث في المهور: وفيه مسائل:

أحدها:المهر كل مال وجب في مقابلة الوطء المحلل أو المحرم إذا ملكه مولى الأمة أو في مقابلة تفويته بإرضاع أو غيره مما نص عليه أو وجب في عقد نكاح دواماً أو متعة أو في عقد تحليل أو وجب من نكاح ملك يمين كجعلت عتقك صداقك ويرجع في معرفة الوجوب إلى دليله ولا يدخل فيه إرش البكارة ويدخل فيه العقر ويسمى صداقاً بالكسر والضم والصدقة بفتح أوله وضم ثانيه والنحلة والأجر والفريضة كما ورد في الكتاب المجيد والعليقة والعلائق والعقر بالضم والحباء بالكسر وليس المهر ركناً في عقد النكاح لعدم كونه معارضة على المال صرفاً لأن الغرض الأصلي منه الاستمتاع ويدل على ذلك الأخبار.