پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج26-ص107

ثامنها:لو تزوج رجلان بامرأتين فأدخلت زوجة كل واحد منهما على الآخر لزم كل من الزوجين المسمى ولزم كل من الواطئين مهر المثل مع الجهل ولزم إرجاع كل من الزوجين إلى زوجها ولزم اعتداد كل منهما عن وطء الشبهة ويرث كل من الزوجين الآخر لو مات كل واحد منهما وتستحق الزوجة جميع المهر بالموت ولو لم يدخل كل ذلك للنص والفتوى نعم في بعض النصوص تنصيف المهر ولا نقول به ويمكن تنزيل النصف على موت الزوجة فيكون للزوج النصف ولو اشتبهت كل من الزوجتين على زوجها فإن كان قبل الدخول منعاً منهما ولا تكفي القرعة للاحتياط مع احتمال جوازها وإذا منعا الزم كل واحد منهما الطلاق ولا يضر الإجبار لأنه بحق ولموافقة قوله تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ويحتمل جواز تولي الحاكم الطلاق بنفسه أو تولى الفسخ أو تولى المرأة بنفسها الفسخ ولكن الجميع مخالف للاحتياط ولا يجب عليهما الإنفاق لعدم التمكين ويتمول عند طلاقها زوجتي طالق ولا تحسب هذه الطلقة من الثلاث لو بقي على اشتباهه فلا تزوج المطلق أحدهما بعد ذلك مع بقاء جهله فطلقها مرتين لم تحرم نعم لو تزوجهما معاً فطلقهما طلقتين حرمت إحداهما قطعاً لمكان التثليث وحرمت الأخرى للاشتباه ويلزم كل منهما نصف المهر فإن اتفق المهران جنساً ووصفاً وقدراً فلا كلام ولزم الصلح القهري إن لم يقع منهما الاختياري أو القرعة أو دفع النصف بينهما بالسوية أن تداعتاه فحلفا أو نكلا ويبقى موقوفاً فإن يدعه أحدهما صار مجهول المالك وكذا القدر الزائد إذا لم تدّعه أحداهما فإن ادعت الزيادة احداهما ولم تدعه الأخرى كان لها على الأظهر لعدم المعارض وكذا لو ادعت أحد النصفين المعينين أحداهما ولم تدعه الأخرى كان لها لانحصار الحق فيهما وعدم المعارض وتحرم كل منهما على ابي وابن كل منهما وكذا تحرم أم كل منهما وترث كل واحدة منهما بالقرعة ابتداء إذا وقعت على الزوجية أو يقرع بينهما في الميراث فإن تداعيا ميراثاً خاصاً قسم بينهما إن حلفا أو نكلا وبقي الباقي مجهول المالك أو يوقف إلى أن تدعيه أحداهما فيسترجع منهما ما أخذت من الأول

تاسعها:لو تزوج بنت مهيرة فظهرت أنها بنت أمه فإن شرط ذلك كان له الخيار لعموم دليل الشرط وإن لم يشترط لم يكن له على الأظهر للأصل السالم عن المعارض وليست بنت الأمة عيباً ولا من الصفات العائدة للاستمتاع كالبكارة والثيبوبة فتوجب خياراً مطلقاً وهذا بخلاف تدليس الأمة بالحرية فإنه يوجب الخيار مطلقاً لإطلاق الأخبار ولأنه أعظم أنواع التدليس فإن فسخ المشترط قبل الدخول فلا مهر ونقل عن الشيخ (() أنه لو دلسها أبوها كان عليه المهر وإن لم يدخل استناداً لرواية محمد بن مسلم وهي ضعيفة الدلالة لورودها فيمن زوج بنته بنت المهيرة فأدخل عليه بنت الأمة ومع ذلك فهي مخالفة للأصول وفتاوى الأصحاب وإن كان بعده رجع بالمهر على المدلس فإن كانت هي المدلسة رجع إليها إلا بأقل ما يتمول أو مهر المثل ولو خرجت بنت معتقة فوجهان من أن المعتقة مهيرة ومن انصرف الإطلاق إلى حرة الأصل ولو تزوج من رجل بنته من المهيرة فأدخل عليه بنته من الأمة كان لبنت الأمة مع الجهل مهر المثل ويرجع به على المدلس وله زوجته يأخذها متى شاء وفي بعض الأخبار الصحيحة وجنح إلى مضمونها بعض الأصحاب أن الثانية ترد إلى أبيها وتعطى المهر الأول المسمى لزوجته الحقيقية ويؤخذ من الأب مهر الأولى وهي ضعيفة ولا عامل عليها من يعتد فحملها على مساواة المسمى لمهر المثل فلا يقع التفاوت على الأب ولا بين الزوجتين هو الأولى.