انوار الفقاهة-ج26-ص103
بهن فإذا ذكرت أنها عذراء فعلى الإمام () ) أن يؤجله سنة فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما وأعطيت نصف الصداق ولا عدة عليها وإطلاقه شامل لجميع ما ذكرناه وصرح جمع من فحول القدماء أن دعوى الزوج الوطء إن كان على البكر رجع فيه إلى شهادة النساء في ذهاب البكارة وعدمها وإن كان على الثيب حتى قلبها خلوقاً وهو شيء فيه ذي لون كالزعفران ولم يعلم به الرجل وأمر الرجل بوطئها فإن خرج وعلى ذكره الخلوق صدق وإلا صدقت وذكر الخلاف أن على هذا إجماع الفرقة وأخبارهم والموجود في الأخبار رواية الخلوق ورواية أخرى عن علي (() فيها الاستدفار بالزعفران ثم يغسل ذكره فإن خرج الماء أصفر صدقه وإلا أمره بطلاقها والروايتان ضعيفتان والإجماع موهون بمعارضته بما عليه الاكثر وحينئذ فالاعتماد على مثل ذلك مشكل ولو شهدن النساء بثبوت البكارة فادعى عودها لم تسمع دعواه وكان القول قول المرأة ولو ادعى وطأها دبراً سمع قوله بيمينه في دفع دعوى العنن وإن لم يسمع في ترتب أحكام أخر القول في التدليس وهو مثبت للخيار في الجملة إجماعاً وأكمل معاينة هو أظهار صفات الكمال وإخفاء صفات النقص ومن صفات الكمال السلامة من العيوب ومن صفات النقص الاتصاف بالعيب وقد تكون صفة النقص ليست عيباً كالصفات الرديئة وقد يكون العيب من صفات الكمال بمعنى المرغوبة للطالب كالخصي وقد يقال التدليس ليس على مجرد إظهار صفة الكمال فيتبين عدم وجودها أو على مجرد إخفاء صفة النقص فيتبين وجودها والتدليس يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بالوقت كبيع الرديء في الظلمة ولا بد فيه من القصد وقد يقع من غير قصد فيشاركه في الحكم دون الاسم أو فيهما في بعض الوجوه ولا تدليس بمجرد الإقدام على أصالة الصحة أو على أصالة عدم النقص وعدم إخبار الزوجة أو بمن حكمها له وكذا لا تدليس بإشاعة صفة الكمال من دون إخبار الزوج أو إظهاره لديه أو لدى من بحكمه والمدلس قد يكون أحد الزوجين وقد يكون وليهما وقد يكون وكيلهما أو السفير بينهما كما في الأخبار وقد يشترط عدم صفة النقص أو تشترط صفة الكمال فيوجب فواتهما الخيار من جهة فوات الشرط ومن جهة التدليس وهنا مباحث.
أحدها:لو تزوجت الحرة عبداً كلاً أو بعضاً دلس نفسه أو دلسه مولاه أو أجنبي فإن وقع العقد بإذن المولى أو بإجازته كان العقد صحيحاً وكان للحرة الخيار كما هو المذكور في الأخبار فإن فسخت قبل الدخول فلا شيء لها وإن فسخت بعده كان لها المسمى في ذمة المولى مع الإذن أو الإجازة على الاظهر وإن وقع العقد من غير إذن ولا إجازة سقط المهر إلا أن يدخل بها فلها مهر أمثالها يتبع به بعد العتق ولو كان بعضه حراً أو بعضه رقاً أخذت منه المهر على نسبة الرقية ولو دلسه المولى أو أجنبي كان المهر على المدلس ولا يتفاوت الحال في التدليس بين اشتراط الحرية عليه وبين الإقدام عليها على ظاهر الحال من حريته وبين أخباره لها به لإطلاق الأخبار ولشمول العلاوة المذكورة فيها للشرط وغيره ولفحوى ما دل على الخيار في الأمة به نعم لو لم يخبرها بالحرية ولا كان عليه ظاهر حال منها لم يكن لها حينئذٍ خيار وكذا لو تزوجته لمجرد أصالة الحرية.
ثانيها:لو تزوج امرأة بشرط البكارة أو اخبرته بها فتزوجها على ذلك فتبينت أنها ثيب قبل العقد كان له الخيار لفوات الشرط في الأول ولفوات صفة الكمال فيهما وقيل لا خيار له للأصل والاحتياط ولأن الثيبوبة ليست عيباً والأقوى ثبوته قضى لدليل الشروط فإن فسخ قبل الدخول فلا شيء لها وإن فسخ بعده رجع عليها بالمهر واستثني لها منه شيئاً مما يتمول لئلا يخلو البضع المحترم عن المهر هذا إن كانت هي المدلسة وإلا رجع على المدلس ولو كان غيرها هو المدلس وإن اختار الإمضاء أو قلنا لا خيار له فهل له أن ينقص من مهرها شيء أولاً.
قيل: بالثاني للأصل.
وقيل: بأنه ينقص منه شيء وفي الجملة وهو ما يصدق عليه لفظ شيء للصحيح الدال على أنه ينقص ولم يبين فيه القدر فالمتيقن من الضمير المستتر فيه أنه شيء وهو صادق على كل ما يتمول في الجملة وقيل السدس لأن المشهور في الوصية السدس وهو ضعيف لعدم ذكر لفظ الشيء أولاً وإمكان تقدير غيره مما يشابهه ولاختصاص تفسيره بالسدس بالوصية للدليل فلا يسري لغيره.