انوار الفقاهة-ج26-ص101
رابع عشرها:لو فسخ الزوج بعد الدخول لزمه المهر أجمع فإن لم يكن هناك مدلس من الزوجة أو غيرها لم يكن له الرجوع على أحد بالمهر المدفوع كما إذا كانت الزوجة جاهلة به وكان خفياً وإن كان هناك مدلس غيرها كان للزوج الرجوع عليه بالمهر كملاً لورود الأخبار بذلك تعبداً ولو كانت هي المدلسة رجع عليها إن دفع المهر إليها وإلا لم يدفع إليها شيئاً وقيل لا بد من إبقاء شيء من المهر لها لئلا يلزم خلوها عن المهر أصلاً وقيل لا بد من إبقاء مهر أمثالها ولا دليل عليهما ويدل على أصل الحكم الأخبار المتكثرة وفيها الصحيح وفيها الحسن وفيها المعتبر وهي منجبرة بفتوى الأصحاب كرواية رفاعة وقوله (() فيها قضى أمير المؤمنين (() في امراة زوجها وليها وهو يرضى أن لها المهر بما استحل من فرجها وإن المهر على الذي زوجها وإنما صار المهر عليه لأنه دلسها ولو أن رجلاً تزوج امرأة قد زوجها رجل لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شيء وكان المهر يأخذه منها وغيرها من الروايات ونقل عن الشيخ (() أن الزوج لو فسخ بعيب كان قبل العقد أو بعده قبل الدخول لم تستحق الزوجة المسمى كما تستحقه لو فسح بالعيب المتأخر عن الدخول بل لها في الأولين مهر أمثالها وكأنه مبني على عدم الحكم بصحة العقد قبل الدخول فإذا وقع الفسخ قبله تبين فساده من أصله وهذا عندنا ضعيف لعدم توقف صحة العقد على الدخول فالفسخ الواقع قبل الوطء فسخاً من حينه على كل حال ولذا لا يرجع الزوج بالنفقة على الزوجة لو فسخ قبله.
خامس عشرها:الدخول مع الجهل بالعيب لا يسقط الرد بالعيب السابق عليه لإطلاق الأخبار وفتاوى الأصحاب وما دل من الأخبار على السقوط به محمول على وقوعه حاله العلم أو على وقوع العيب بعده.
سادس عشرها:يظهر من بعض الأخبار ثبوت المهر كملاً على الخصي مع الخلوة ولكنها محمولة على الدخول بها للأخبار الأخر المفصلة ويلزم حمل المجمل على المفصّل ويظهر منها أيضاً أنه يعزر ويوجع ظهره لو دخل بها ويؤخذ منه المهر وإن التعزير بما يراه الحاكم وإنه لمكان التدليس والاخذ بها لا بأس به لعدم حصول المعارض لها.
سابع عشرها:ثبت العنة بإقرار الزوج وبنكوله عن اليمين مع اليمين المردودة وبدونها وباليمين المردودة على الزوجة سواء كانت اليمين المردودة بمنزلة الإقرار أو بمنزلة البينة لقبول البينة في ذلك على الاظهر وبالبينة إن أمكن إطلاع الرجال عليه ولا يثبت شهادة النساء وأنكر بعضهم ثبوتها بالبينة لعدم إمكانه فلا تسمع البينة وفيه نظر ظاهر لإمكان الإطلاع وإن كان قل ما يحصل إطلاع الرجال عليه وإمكان إطلاع نسائه التي قد فسخن قبل ذلك عليه ونقل عن الصدوق لمعرفة العنين أنه يوضع ذكره في الماء البارد فإن تقلص فليس كذلك وإن استرخى فهو عنين ونقل أن فيه رواية مرسلة وفي رواية أخرى أنه يطعم السمك الطري ثلاثة أيام ثم يبول على الرماد فإذا ثقب بوله الرماد فليس بعنين وإن لم يثقب فهو عنين والروايتان ضعيفتان فالرجوع إليهما مشكل.
ثامن عشرها:لا يجوز الفسخ بالعنن المتأخر عن الدخول للأصل والاحتياط والأخبار الخاصة الدالة على عدم جواز الفسخ بعد الوقوع عليها وذهب جمع من المتقدمين والمتأخرين إلى جواز الفسخ مطلقاً أخذاً بإطلاق الأخبار الصحيحة المجوزة للفسخ على وجه الإطلاق وكأنهم بنوا على عدم قابليتها للتخصيص بالاخبار الخاصة لضعفها وهو ممنوع لاعتبار الأخبار وانجبارها بفتوى الأصحاب.