انوار الفقاهة-ج26-ص98
سادسها:مما يثبت به خيار الفسخ للرجل بالنسبة إلى المرأة الجنون والجذام والبرص الواقعات قبل العقد أو بعده قبل الوطء وأما ما كان بعده فالظاهر سقوطه كسقوط الخيار بالتصرف ويثبت الجذام بشهادة أهل الخبرة به من الأطباء العارفين أو الحذّاق الماهرين وكذا يثبت الخيار.
سابعها:مما يثبت به خيار الفسخ للرجل سواء وقع قبل العقد أو بعده قبل الوطء اللحم النابت في الفرج أو العظم النابت فيه مانع من الوطء أصلاً للإجماع والأخبار وقد سمى الأول بالفعل والثاني بالقرن وقد يسمى كل منهما بالقرن كما أنه قد يسمى كل منهما بالفعل وفي الأخبار أن القرن هو القفل ويلحق بهما الرتق وهو ما انسد فرجها ولا يمكن إدخال الذكر منه لظاهر التعليل في الأخبار المثبتة للفسخ أنه من جهة عدم قدرة الزوج على مجامعتها وعدم إمكان حملها ولو أمكن إدخال ذكر فيه لصغره غيره ذكر زوجها فلا يبعد سقوط الخيار مع احتمال دوران الأمر مدار الخلقة المتوسطة ولو أمكن بشقه ورضيت بالشق احتمل سقوط الخيار لاندفاع الضرر واحتمل بقاؤه وكذا القرن والفعل لو أمكن إزالتهما أحتمل سقوط الخيار واحتمل بقاؤه أخذاً بالإطلاق ولا يجوز إجبار الزوجة على الشق وقص اللحم للأصل ولأنه ألم لم يقم دليل على جوازه فإن امتنعت فلا شك في ثبوت الخيار وهل الأمر يدور مدار عدم إمكان الوطء فقط أو يثبت مع عسره على الواطئ وعدم حصوله إلا بكد وتعب وجهان ويظهر من بعض الأخبار الأول وهو الموافق للاحتياط ويظهر من بعضها الثاني وهو الموافق لقواعد الخيار ورفع الضرار ففي الصحيح في الرجل تزوج امرأة من وليها فوجد فيها عيباً بعد ما دخل بها فقال إذا دلست العفلاء نفسها وفي آخر في القرناء فإن كان قد دخل بها قال إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها يعني المجامعة ثم جامعها فقد رضي بها وإن لم يعلم إلا من بعد ما جامعها فإن شاء بعد امسك وإن شاء طلق وحمل الدخول على الخلوة أو على إرادته أو على غير الفرج بعيد ولو لم يكن الجماع عسر فهل القرن والعفل عيب بمجرده لإطلاق جملة من الأخبار ولحصول النفره به أم لا للاحتياط ولمكان التعليل الظاهر في بعض الأخبار وجهان والأقوى الأخير إذا حصل القرن بعد الوطء فلا خيار على الأظهر وليست هذه العيوب مما تسقط بالوطء مع الجهل بها وسبقها لأنها ليست على حد خيار العيب في البيع وللأخبار الدالة على ثبوت الخيار بعد الدخول وما دل على سقوطه محمول على الوطء مع العلم أو الرضى بالعيب.