انوار الفقاهة-ج26-ص97
ثالثها:مما يثبت به الفسخ للمرأة العنن الحاصل قبل الدخول مع جهل المرأة به بالنص والإجماع والنصوص كثيرة سواء وقع قبل العقد أو بعده وهو مرض يعجز معه الرجل عن الإيلاج لضعف الذكر عن الانتشار وقد يقع من الخوف ومن السحر وقد يقع من الإعراض عن النساء وعدم الميل إليهن ومن الكبر ومن غيرهما وقد يكون اصلياً وعارضياً وشرطه أن لا يختص بامرأة دون أخرى فلو قوى ولو على امرأة واحدة أو على الوطء من الدبر انتفى حكم الخيار اقتصاراً على المتيقن وكذا لو قدر على إدخال الحشفة دون غيرها ولو تجدد بعد الدخول سقط حكمه على الأظهر للأخبار الدالة على أنه إذا وقع عليها مرة ثم أعرض عنها مرة فليس له الخيار وإنها أبتليت فلتصبر وللاصل والاحتياط وقيل بثبوته مطلقاً اخذاً بإطلاق بعض الأخبار ونقل عليه الإجماع بن زهرة ويؤيده نفي الضرار والجميع ضعيف لأن الخاص مقدم على العام والإجماع لم يثبت والاحتياط مطلوب ولو كان ينتشر قبل الوقاع ويضعف عنده فالاظهر أنه عنن ولا اعتبار بإدخال ذكره باصبع ونحوه ولا ينافي العنن وإن مترتب عليه حكم الدخول ولو أمكنه اللواط ولم يمكنه النساء فلا يبعد أيضاً أنه يحكم عليه بالعنن مع احتمال العدم ولا بد لزوجة العنين من انتظارها سنة ولو قطع به ذلك لاحتمال علاجه وزواله فلها الفسخ بعد السنة فوراً ولو رضيت به آناً واحداً لزم عليها ولا يجوز لها العدول للأصل والأخبار وفتوى الأصحاب وهل يجب عليها الرجوع إلى الحاكم وانتظارها من بعد ذلك سنة أما الرجوع فلا يخلو من إشكال إلا أن يكون إجماعياً وأما الانتظار بعده إذا أجله الحاكم إلى سنة ففي الأخبار ما يدل عليه.
رابعها:مما يثبت به الفسخ للمرأة الجب وهو أن لا يبقى للرجل من ذكره ما يولج به خلقة أو عارضاً ولو بقي شيئاً قليلاً مستهلكاً فلا عبرة به وقدره بعضهم ببقاء أقل من الحشفة لدوران الاحكام مدارها ولا يخلو من إشكال والجب الواقع قبل العقد مثبت للخيار لمكان الضرار ولأولويته من العنن وللإجماع المنقول ولإطلاق بعض الأخبار في ثبوت الخيار لمن لا يقدر على النساء الشامل له ويلحق به الواقع ما بين العقد والوطء لتساويهما في دليل الحكم وأما المتجدد بعد الوطء فلا حكم له ولا يثبت به الخيار للأصل وقيل بثبوته مطلقاً وهو ضعيف.
خامسها:يثبت للمرأة خيار الفسخ في الجذام الكائن قبل العقد وكذا يثبت للرجل بالنسبة إلى المرأة لخبر الحلبي في رجل تزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يتنبؤا له قال لا ترد إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعقل لمكان الضرار الحاصل من العدوة ولقوله (() فر من المجذوم فرارك من الأسد والحديث عام للمرأة والرجل وقيل باختصاصه بالمرأة لأن الرواية مسوقة لبيان حكمها وهو بعيد وقد يقال أنه لو ثبت ذلك في المرأة لثبت في الرجل بالأولية وأما الجذام الحادث بعد العقد أو بعده وبعد الوطء فلا يبعد الحكم بثبوت الخيار به لعموم ما ذكرناه من الأدلة ولكن الاحتياط يقضي بخلافه والأقوى سقوط الخيار بعد الوطء بالنسبة إلى الرجل لنقل الإجماع على سقوط خيار الرجل بالتصرف وللخبر النافي للخيار إذا وقع الرجل عليها ويلحق بالجذام البرص في وجه قوي لمكان الرواية المتقدمة ولكن الاحتياط يقضي بخلافه وليس من العيوب العمى ولا العوج ولا الزنا لعدم دليل صالح على الجميع ولو بان أحد الزوجين خنثى مشكل أبطل العقد كما لو بانت الإمراة رجلاً والرجل امرأة ولو ظهر حالها فبان الزوج رجلاً أو الزوجة امرأة لم يكن لهما الخيار للأصل عدم دليل صالح على ثبوته سوى ما تخيل من النفرة الحاصلة من زيادة الخلقة ومن النقص الحادث من سوء الاسم وهما لا يصلحان لإثبات الخيار.