انوار الفقاهة-ج26-ص94
ثانياً:يشترط لهذا التحليل صيغة خاصة أخذاً بالاحتياط لأنه طريق إلى استباحة الفرج المأمور به بالاحتياط سواء قلنا أنه نكاح او قلنا أنه تمليك نعم لو قلنا أنه من قبيل الإباحة او الإذن في التصرف في الملك القول بالاجتزاء بكل لفظ ومع ذلك فلعل في إباحة الفروج زيادة على غيرها كما رأينا في الاذن الفجوائية وشبهها وما ورد في الخبر يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب فاذا خرجت فارددها الينا غير دال على الاكتفاء بتحليلها بذلك القول والمتيقن من الصيغ احللت لك وطء فلانة أو جعلتك في حل من وطئها والصيغة الأولى محل وفاق والثانية من المعهود عرفاً ومما يدخل في الأخبار ويمكن إلحاق جميع ما اشتق من التحليل بهما سواء كان جملة اسمية أو فعلية مضارعية كيحل لك أو أحلل لكُ وذلك لاشتمال الأخبار جملة على لفظ أحل له وأحللت له وأحل لي وفرج جاريتي لك حلال وغير ذلك فيفهم منها ان المقصود نفس المادة الصريحة و لا اعتبار بنفس الصيغة ولكن الاحوط الاقتصار على الصيغة الماضوية الصريحة كسائر العقود اللازمة سيما صيغ النكاح والحق جماعة بصيغة التحليل صيغة الإباحة كأبحت وشبهها استناداً إلى أنها بمعنى التحليل المذكور في الأخبار وليس المقصود لفظه بل معناه وألحق به آخرون الإذن والتسوية والتمليك وما دل على الإباحة وكله مناف للاحتياط ومخالف للمعهود وأما لفظ فلا يصح فيها للأخبار والإجماع والاحتياط ولمخالفة المعهود فما نسب لبعض من القول به ساقط كما أن رواية الحسين بن العطار عن عارية الفرج فقال لا بأس به ضعيفة سنداً ودلالة ومطرحة ويجوز أن يحلل الشريكان لثالث وطء جاريتهما ويلزم أن يعلقا التحليل بجميع الأمة فلو قال أحدهما أو كلاهما أحللت لك حصتي بطل على الأظهر فإن وكلا ثالثاً كان أجود ويجوز لأحد الشريكين تحليل الأمة المشتركة للآخر على الأظهر كما تقدم ولا يجوز تحليل الوطء لاثنين قطعاً والأقوى أن بقية الاستمتاعات كذلك لعدم شمول دليل التحليل لمثل ذلك ويجوز تحليل الوطء وتحليل غيره من المنافع ولا تدخل الخدمة تحت التحليل بوجه من الوجوه ويجوز تحليل المنافع الاستمتاعية لواحد لا لاكثر على الأظهر من النص والفتوى فلا يجوز تحليل النظر لجماعة ولا اللمس لواحد والبظر لآخر دفعة أو تدريجاً على الأظهر كتحليل نظر هذا الشهر لواحد ولمس شهر الآخر لآخر ولا يجوز التحليل المردد بين محللتين أو بين محللين له ولا المطلق ويجوز تحليل المنفعة من دون الوطء وتحليل الوطء دون المنافع الاستمتاعية وتحليل منفعة دون أخرى إلا أنه إن أطلقا لم يعتد دخل الأدنى في الأعلى فتحليل الوطء مؤذن بدخول جميع الاستمتاعات المتعارفة فيه وفي دخول الوطء في الدبر إشكال ولا يدخل، يدخل الاعلى في الأدنى كما لا يدخل المساوي ويدخل كلما توقف المحلل على استعماله وإن أحل نكاحاً مكاناً خاصاً اختص به أو أحل كيفية خاصة فكذلك وفي الخبر فيمن أحل لاخيه ما دون الفرج أله أن يفتضها قال لا ليس له إلا ما أحل له منها وفي آخر إذا أحل الرجل من جاريته قبله لم يحل له غيرها وإن أحل له ما دون الفرج لم يحل له غيره وإن أحل له الفرج حل جميعها إلا مع النهي عن فرد خاص.
ثالثاً:ورد في الخبر إذا أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فافتضها قال لا ينبغي له ذلك قلت فإن فعل يكون زانياً؟ قال لا ولكن يكون خائناً ويغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكراَ وإن لم تكن بكراً فنصف عشر قيمتها والظاهر أن المراد بالتقويم تقويمها حين الوطء والمراد بالبكر هي التي لم توطأ وإن ذهبت بكارتها بنزو أو حقروص والمراد الأعم من الوطء قبلاً أو دبراً أو المراد تمام الحشفة ولو افتض البكارة فالظاهر دخول الإرش في العشر لعدم البيان مع احتمال العدم للأصل ولمقابلة الثيب بالنصف ويحتمل من قوله خائناً إرادة الزيادة على الزاني لكونه خان الأمانة والأظهر إرادة أنه أسهل في المعذورية لأن بعض أفعاله حلال أو لأن من طاف حول الحمى أو شك أن يدخل فيه فكان المالك قهره على ذلك بالإذن بمقدماته والظاهر أن ثبوت العقر مع الجهل والعلم من الواطئ والجهل والعلم منها عملاً بالإطلاق وحمله على حالة جهلها بعيد نعم مع علمه يكون أولادها رقا للمولى ومع الجهل أحرار يجب عليه دفع قيمتهم له وولد المحللة حر لو كان التحليل لحر إلا مع الشرط فيملك على قول والاقوى أنه لا يملك وإن اشتراطه فاسد مفسد ولو وطأ المشروط عليه جرى حكم الواطئ بالعقد الفاسد علماً وجهلاً وذهب الشيخ (() إلى رقية الولد على الإطلاق إلا إذا اشترط الأب الحرية وإن على الأب فك الولد من الرقية للخبرين في أحدهما أن الولد لمولى الجارية إلا أن يشترط أبوه الحرية وإن كان له مال اشتراه بالقيمة وفي آخر فيمن قالت لرجل فرج جاريتي لك حلال فوطأها فولدت ولداً قال يقوم الولد عليه بقيمة وفي ثالث عن عارية الفرج قال لا بأس به قلت فإن كان منه ولد قال لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه وهو ضعيف لعدم معارضة للأصل وعموم الحرية لا ما أخرج بالدليل وخصوص خبر زرارة المنجبر بفتوى المشهور فيمن يحل لاخيه جاريته قلت فإن جاءت بولد قال ليضم إليه ولده ويرد الجارية إلى صاحبها قلت أنه لم يأذن له في ذلك قال أنه قد أذن له وهو لا يأمن أن يكون ذلك ولا يصح تحليل المرهونة إلا بإذن المرتهن ولا المكاتبة إلا بإذنها لانقطاع السلطنة عنها ولا المبعضة لمكان الحرية ولو أحلت نفسها للأصل والنص والاحتياط.