پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج26-ص91

رابعها:نقل الأمة مما يوجب الخيار للمشتري في فسخ عقدها متعة أو دواماً حراً كان الزوج أو عبداً قبل الدخول أو بعده شراء أو غيرها من النواقل الشرعية حتى الهبة المجانية لتنقيح المناط القطعي كل ذلك للأخبار الدالة على أن بيع الأمة طلاقها المحمول إلى إرادة الخيار من الطلاق تشبيهاً له به في أن كلاً منهما تصير به الأمة في معرض الزوال ولولا الأخبار الأخر الدالة على أن للمشتري الخيار الموجب لإرادة التشبيه بين البيع والطلاق لا حمله عليه حقيقة لكان الحكم بأن البيع بنفسه موجب للفسخ متجه لمكان تلك الأخبار وقد يقال أن البيع بنفسه فاسخ ورضا المشتري يعيد العقد كالرجعة بعد الطلاق إلا أنه بعيد وهذا الخيار على الفور كما حكم به أصحابنا للاقتصار على المورد اليقيني في الخروج عن دليل اللزوم القام لجميع الأزمنة ولاندفاع الضرر بزمن الفورية لا بتناء هذا الخيار على دفع الضرر ولو رضي المشتري لم يكن له الخيار بعد ذلك للأصل ولصريح الأخبار الدالة على أنه إذا رضي فليس له بعد ذلك أن يفرق بينهما وبيع بعض الأمة كبيع الكل على الأظهر ولا يتفاوت الحال بين كون الأمة والعبد لمالكين أو لمالك واحد وبين بيعها على واحد أو متعدد ولمن انتقل إليه العبد على وجه الشراء أو غيره الخيار أيضاً في فسخ نكاحه دواماً أو متعة وفي إمضاء سواء كانت تحته حرة أو أمة لمكان الضرر المجعول علة في ثبوت هذا الخيار كما نص عليه غير واحد من الأصحاب ولإطلاق رواية أبي الصباح الحاكمة بثبوت الخيار لمشتري العبد على وجه الإطلاق من غير تفصيل بين الأمة والحرة ولرواية محمد بن علي وفيها فإن زوجة المولى حرة فله أن يفرق بينهما ووجه الاستدلال بها انه ليس له التفريق بغير البيع فيخص فيه وضعف سند هذه الرواية ودلالتها يجبرهما فتوى المشهور ويظهر من العلامة (() أن العبد مساوياً للأمة للاستقراء الدال على مساواتهما في هذه الإحكام ونظائرها وكان هذا الاستقراء قطعي عنده فلا وجه للرد عليه بمنع المساواة وإنها قياس ولو بيع أحد الزوجين وكانا مملوكين معاً وكان مالكهما مختلفاً فلمالك الآخر الخيار كما للمشتري الخيار على فتوى الشيخ ( وللنضر فيه مجال والأصل يقضي بخلافه وحكم جمع بثبوت الخيار لو كان مالكهما واحداً لأن المالك إنما رضي بالعقد على مملوكة أو مملوك البائع والأغراض تختلف باختلاف الملاك وخصوصاً إذا كان الولد مشتركاً بين المالكين وكما يعتبر الإذن ابتداء لتعلق حقه فكذا استدامة ولشمول قوله (() بيع الأمة طلاقها لنحو ذلك ولأن أحد المالكين لما تسبب للخيار لزم ثبوته للآخر تسوية بينهما ونفي ابن إدريس الخيار هنا لمالك الآخر اقتصار على الخصوص وللاحتياط ولومنا المالك بالعقد ابتداء فلا يثبت له الخيار وهو قوي للشك في شمول الرواية لذلك ولاختصاصها بالأمة دون العبد ولمنع التسوية بينهما ولو باع مالكهما الواحد على متعدد سواء باع كل واحد على واحد أو باعهما معاً على الاثنين ثبت الخيار للمشترين جميعاً كما لو اشتراهما واحد من واحد أو من اثنين وللزوج التصرف بالأمة زمن الخيار على الأظهر إلا أن الأحوط منعه لتعلق حق الخيار بها والتصرف بها مناف لذلك كما في البيع فإن تصرف بعد البيع قبل المشتري فهل يوجب تصرفه كل المهر لو فسخ المشتري بعد العلم بالخيار أو لا يوجب شيئاً سوى مهر المثل وجهان والوجه ثبوت الكل فيأخذه المشتري والبائع على الوجهين ومهر الأمة لسيدها فإن باعها قبل الدخول وفسخ المشتري سقط المهر كله لأن الفسخ من قبلها مع احتمال التنصيف وإن أجاز قبل الدخول كان المهر له ولأن الإجازة بمنزلة العقد الجديد منه مع احتمال أنه للبائع لأن الإجازة تقرير للعقد وقد ملكه البائع به كما أنها لو أعتقت فاجازت كان المهر للسيد وقد يفرق بينهما بأن البيع معاوضة فيملك المهر تبعاً للعين كما يملك النماء لأن البضع صار بيد المشتري وضعاً ورفعاً فكأنه منه بخلاف الإجارة فإن المشتري ليس له إلا فسخ البيع دون الإجارة ونقل عن الشيخ (() أنه حكم تارة بان البائع أن قبض المهر لم يكن للمشتري شيء وإن لم يقبض استحقه كلاً أن دخل بعد الشراء ونصفا إن لم يدخل وأخرى بأنه إن دخل بعد الشراء كان نصف المهر له بالدخول والنصف الآخر للبائع بالعقد من غير فرق بين قبض البائع له وعدمه وثالثة بأن البائع إن قبض بعض المهر لمن يكن له المطالبة بالباقي فإن أجاز المشتري طالب به ورابعة بأن البائع إن قبض المهر استرده الزوج من غير تفصيل ولو باع المالك الأمة بعد الدخول فالمهر له سواء أجاز المشتري أم لا وسواء قبضه أم لا وعن الشيخ أن لم يقبضه البائع طالب به المشتري وإن قبض البعض لم يكن له المطالبة بالبعض الآخر للحيلولة بينهما بالبيع فإن أجاز المشتري طالب هو بالباقي وعنه في النهاية أنه إذا قبض من المهر شيئاً لم يكن له المطالبة بالباقي ولا للمشتري إلا أن يرض بالعقد لخبر أبي بصير فمن زوج مملوكته من رجل فقبض نصفاً من مهرها وترك نصفاً مؤخراً فدخل بها زوجها ثم باعها سيدها لمن يكون النصف الباقي فقال إن لم يكن أوفاها المهر حتى باعها فلا شيء عليه له ولا لغيره بحمل نفيه عن غيره إذا لم يجز المشتري وهو ضعيف مخالف للأصول ولو باع عبده وله زوجة حرة ففسخ المشتري قبل الدخول فعلى المولى نصف المهر للحرة حملاً على الطلاق ولخبر علي بن حمزة ولفتوى مشهور الأصحاب ولو أجاز المشتري فهل غرامة المهر عليه أو على البائع وجهان والأظهر الأخير إذ لا بضع له ولو باع امة ثم ادعى بعد بيعها أن حملها منه فأنكر المشتري كان القول قوله لأنه يدعي فساد العقد من حيث أنها أم ولد ولو دخل الولد في البيع لزم فسادهما معاً ويلتحق بإبنه لإقراره به إلا فيما لم يعارض حق المشتري فيقبل لأن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز وكل أصل يأخذ مأخذه أما لو لم يدخل في البيع فلا يبعد إلحاقه به لادعائه ما لم يعلم إلا من قبله من غيرها معارض. لأنه يدعي فساد العقد من حيث أنها أم ولد ولو دخل الولد في البيع لزم فسادهما معاً ويلتحق بأبيه لإقراره به إلا فيما لم يعارض حق المشتري فقيل لأن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز وكل أصل يأخذ مأخذه أما لو لم يدخل في البيع فلا يبعد إلحاقه به لادعائه ما لم يعلم إلا من قبله من غيرها معارض.