انوار الفقاهة-ج26-ص90
ثالثها: أمهات الأولاد إماء ولكن لا يجوز نقلهن بأي ناقل كان لتشبهن بالحرية عند موت المولى وبقاء الولد فتنعتق كلها من نصيه فإن ورث الكل وإن ورث البعض سرى إلى البعض الآخر وقوم عليه من نصيبه فإن لم يفِ النصيب سعت في الباقي ولا يلزم انعتاقها مما يملكه الولد من الأموال الأخر ولا يلزم عليه السعي على الاظهر سيما في الاخير لأن السراية على خلاف الأصل هنا خرج السريان في النصيب فيبقى الباقي ولو مات ولدها عادت رقا ومع وجوده لا يجوز بيعها إلا في ثمن رقيتها مع موت مولاها ولم يخلف سواها كما نقل عليه الإجماع ودلت عليه جملة من الأخبار بإطلاقها والأقوى جواز بيعها في ثمن رقبتها مع حياة المولى إذا لم يكن عنده ما يفي به كلاً أو بعضاً الكل في الكل والبعض في البعض على الاظهر والأخبار دالة على بيعها فيه ومانعة من بيعها في غيره وقيل بجواز بيعها في ديون مولاها بعد موته مطلقاً ثمناً كان أم لا إذا قصرت التركة عن ديونه وهو مبني على عدم انتقال التركة مع الدين إلى الوارث ولا نقول به ويظهر من بعض الأخبار أنها تقوم على ولدها فإن كان صغير انتظر إلى أن يكبر والمعروف بين الأصحاب انعتاق نصيب الولد منها مع استغراق الدين للتركة وأداء مقدار قيمة النصيب من ماله أو أداء قيمتها أجمع من ماله ولو كان ثمن الأمة ديناً فاعتقها مولاها وجعل عتقها صداقها وتزوجها وأولدها وفلس بثمنها ومات صح العتق ولا سبيل عليها ولا على ولدها على الأقوى للاصول الشرعية والضوابط المرعية لوقوع العتق من أهله في محله وانعقاد الولد حراً وخروج الأمة عن اسم أم الولد والحر لا يعود رقاً وقيل بعود الأمة رقاً دون ولدها وقيل بعودهما رقاً معاً لصحيح هشام بن سالم في رجل باع من رجل جارية بكراً إلى سنة فلما قبضها المشتري اعتقها من الغد وتزوجها وجعل مهرها عتقها ثم مات بعد ذلك شهر فقال أبو عبد الله (() إن كان الذي اشتراها له مال أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقيتها فإن عتقة ونكاحه جائز وإن لم يملك ما لا أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها كان عتقه ونكاحه باطل لأنه عتق ما لا يملك وأرى أنها رق لمولاها الأول قيل له وإن كانت علقت من الذي أعتقها وتزوجها ما حال ما في بطنها قال الذي في بطنها مع أمه كهيئتها وهو ضعيف لا يقاوم الضوابط والقواعد وفتوى المشهور فلابد من طرح الرواية أو تنزيلها على خلاف ظاهرها وقد يحتمل على وقوع العتق في مرض الموت بناء على فساد المنجز مع الدين المستغرق وعلى فساد العقد ووطئها مع العلم بالفساد أو على بطلان العتق لأن القصد فيه المضارة دون القربة وكلها مدخولة فطرحها أولى.