پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج26-ص89

ثانيها:يجوز لمالك الأمة تزويجها وعتقها وجعل عتقها صداقها وثبوته في الجملة بالإجماع والنصوص المشهورة فلا يضر مخالفة هذا النوع في النكاح للقواعد من وقوع الإيجاب من المولى ومن عدم اشتراط القبول منها وعدم اشتراط رضاها ومن تعلق التزويج بأمة نفسه ومن جعل العتق صداقاً وهو متأخر عن التزويج ولو تقدم عليه لزم تعلق التزويج بالحرة قهراً أو مهر ما لا يملك ومن توقف العقد على المهر الذي هو العتق المتوقف عليه والجواب عن ذلك بالتزام وقوع التزويج والعتق والصداق دفعه واحدة فلا يلزم وقوع التزويج بأمته ولا وقوعه بحرة من دون رضاها ولا تأخر الصداق عن العقد ولا تقدمه عليه ولولا توقف كل منهما على الآخر غير نافع في دفع المنافاة للقواعد إن لم تحققها وتؤكدها في كثير منها والأظهر هنا عدم اشتراط القبول لخلو الأخبار عنه في مقام البيان ولأن الظاهر منها أن نوع تصرف في الامة يملك به المولى يضعها ويحررها فهو كالإيقاع وإن سمى نكاحاً والموجود في الأخبار لفظ التزويج والعتق والظاهر أنه لا خصوصية لهما بحسب المادة فيجوز وقوع أنكحتك وحررتك مكانهما أنه لا خصوصية لجعل الصداق كل الأمة فلو جعل الصداق بعضها حرر بعضها وسرى على الباقي وكذا لو عتق على المبعضة فجعل صداقها البعض المملوك له ولكن هنا يشترط رضاها قطعاً لمكان الجزء الحر بل الأظهر والأحوط وقوع القبول منها بلفظ زوجتك ولا يكفي مجرد الرضا ولا لفظ قبلت فقط وكذا لو عقد على الأمة المشتركة بينه وبين غيره فجعل صداقها عتق نصيبه وكان برضا الشريك أو إجازته صح النكاح والعتق وسرى العتق في جميعها مع حصول شرائط السراية والأحوط أيضاً هنا وقوع القبول من الشريك بلفظ زوجتك والظاهر جواز التوكيل بهذا العقد وجواز الفضولية عن المالك للمالك وللفضولي إلا أن الأخير لا يخلو عن إشكال وهل يشترط هنا تقديم صيغة التزويج لئلا تحرر أو لا فيكون أمرها اليها ولقوله (() في الصحيح عن رجل قال أعتقتك وجعلت عتقك مهرك قال عتقت وهي بالخيار إن شاءت تزوجته وإن شاءت فلا ثم قال فان قال قد تزوجتك وجعلت مهرك عتقك فإن النكاح واقع وللآخر في الرجل يقول لجاريته قد اعتقتك وجعلت صداقك عتقك قال جاز العتق والأمر إليها أو تقديم صيغة العتق لئلا يقع التزويج على مملوكته ولاحتمال أن المنع في الروايتين المتقدمتين إنما كان لمكان عدم ذكر لفظ التزويج لا لمكان تقديم العتق عليه أو التخير بين تقديم أيهما شاء لأن الكلام لا يتم إلا بآخره والمقصود أن شاء التزويج والعتق بصيغة واحدة كي يقعان دفعة واحدة ولا يتفاوت الحال بين التقديم والتأخير وجوه أقربها الاخير لأن المفهوم من الأخبار أن للمالك أن ينشأ على أمة تزويجاً وعتقاً يجعله صداقاً له فيقع الكل دفعة من دون تقديم وتأخير ولولا ذلك لم يصح جعل العتق مهراً لوقوعه عند تقديمه فلا يمكن المعاوضة عليه فتقديمه لفظي فلا يؤثر اثراً وهذا معنى قولهم لأن الكلام جملة واحدة ولا يصح وقوع التزويج في أمة المالك لو تأخر العتق على أن الجمع بين الأخبار يقضي بذلك لأن منها ما قدم فيه لفظ التزويج كصحيحة علي بن جعفر.

ومنها: ما قدم فيه العتق كرواية عبيد بن زرارة ورواية محمد بن مسلم ثم أن المقطوع به من الأخبار عدم جواز وقوع التزويج والعتق كفاية فلا يجزي أن يقول جعلت عتقك صداقك باعتبار دلالتهما ضمناً على وقوعهما أما لو صرح بالتزويج وجعل العتق كفاية كما يقول تزوجتك وجعلت عتقك صداقك ففي الاكتفاء به وجهان من أصالة عدم العتق بغير الصريح وخبر على بن جعفر على ما رواه في المسالك من بطلان تلك الصيغة ومن خبر علي بن جعفر الدال على جوازه عدم في النسخ المعتبرة والأظهر الاكتفاء به وحمل رواية علي بن جعفر على غيرها من الروايات المصرح بها بلفظ العتق ويكون تركه اتكالاً على القرينة أو على المعهود من ذكره ولو عكس فذكر العتق وجعل التزويج كناية فالأقوى البطلان للأصل وللروايات المتقدمة وما في خبر عبيد بن زرارة من الاكتفاء به حيث قال أعتقتك وجعلت عتقك مهرك قال جائز وكذا ما في الحسن عن الرجل يعتق الأمة ويقول مهرك عتقك فقال حسن محمولان على إرادة وقوع التزويج مع صيغة العتق ولكن لم يذكر فيهما لظهوره جمعاً بين الأخبار وموافقة للقواعد والمراد بالجواز الصحة كما هو الشائع ولو اعتقها وجعل المهر العتق البعض فقط أو أعتقها وجعل المهر العتق البعض فقط أو أعتقها وجعل المهر عتق وغيره صح على الأظهر فيهما سيما الأخير ولو طلقت الأمة قبل الدخول ففي بعض الروايات رجوع نصفها رقاً وتستسعي به فإن لم يمكن هاياها المولى وأفتى به جمع من الأصحاب وكأنه مبني على أن المهر يملك نصفه بالدخول ونصفه بالعقد والحق ملك الجميع بالعقد لكن متزلزلاً ولما لم يمكن عود الحر رقاً أفاد تزلزله ضمان القيمة وفي بعض آخر إلتزامها بنصف قيمتها ترجعه إلى السيد وتستسعي به لأن العتق بمنزلة إتلاف الصداق المعين فتضمنه بقيمته وهذا هو اصح الروايات وأقربها للقواعد فالقول به أوجه.