انوار الفقاهة-ج26-ص86
سادسها:إذا ادعت الأمة الحرية كاذبة سواء في ذلك حرية الأصل أو التحرير بعد الرقية فتزوجها الحر جاهلاً بفساد دعواها مصدقاً لها أو متخيلاً جواز وطء المدعية لذلك وإن علم أنها حرة قبل ذلك سقط عنه الحد وثبت عليه المهر وظاهرهم هنا ثبوت المهر مطلقاً مع علمها وجهلها وكان هذه المسألة عندهم مغايرة لما تقدمها لمكان النص وإن اختلفوا في أنه المسمى لوقوع التراضي عليه ولصحة العقد ظاهر ابتداء أو مهر المثل لأنه الضابط في العقد الفاسد أو العشر ونصف العشر كما دلت عليه صحيحة بن صبحي الواردة فيمن تزوج أمة قد دلست نفسها والأخير أقرب لمقتضى الدليل والوسط أقرب لمقتضى القواعد ويمكن إرجاع الأخير إليه وقد يرشد إلى ذلك العرف ولكن يختص ذلك في العقد الدائم ويرجع في عقد المتعة إلى مهر المثل مع احتمال التسوية بينهما مطلقاً ولا بد من التأمل وفي دخول إرش البكارة في الوسط وفي الأخير فيهما معاً وجوه أوجهها الأخير أو وأولادها منه أحراراً كما تشعر به بعض الروايات او عبيد كما يشعر بعض آخر ويلزم الزوج إرش عيب الحمل او الولادة ولو استلزما إرشاً ويرجع بالمهر عليها إذا كانت هي المدلسة فان كان موجوداً استعادهُ وإن أتلفته تعلق بذمتها ويتبع به بعد عتقها وإن دلسها مدلس كولي او غيره رجع الزوج بما دفع من إرش بكارة او عيب او قيمة ولد او مهر المثل أو المسمى أو العشر أو نصفه لو زادا على ذلك على المدلس لغروره من قبله وكذا لو شهد بالحرية شاهدان فأخذها كذلك بشهادتهما فإن الظاهر بثبوت الغرامة على شاهدي الزور ولو كان المدلس هو المولى وقد دفع إليه المهر لم يرجع إليه بمهر المثل أو العشر ونصفه إن دخل بها لاستيفائه عوضه ويرجع إليه بغيره مما كان مغروراً بسببه ويرجع إليه بما زاد على مهر الإماء من مهر الأحرار أيضاً والذي يظهر هنا أن الولد منه أحراراً ابتداء لعموم أدلة الحرية وخصوصياتها وعليه دفع قيمته لمولى الامة إن لم يكن هو المدلس لأنه نماء ملكه وقد فوته عليه وعلى ذلك فتكون القيمة ديناً بذمة الواطئ فإن أعسر فنظره إلى ميسرة كما تقتضيه القواعد وفي خبر سماعة يسعى أبوه في ثمنه حتى يؤديه ويأخذ ولده قلت فإن أبى الأب إن يسعى في ثمن ابنه قال على الإمام أن يفتديه ولا يملك ولد حر ويقرأ برفع الحر وجرّه وببناء يملك للفاعل ونصب ولد وعلى كل حال فالرواية مخالفة للقواعد مطلقاً على القول بحرية الولد وظاهرها أيضاً مناف للقول بالحرية وضعف سندها ظاهر فالتعويل عليها مشكل وليس فيها أن الفدية من سهم الرقاب أو من الزكاة مطلقاً كل محتمل إلا ابن إدريس أنكر كونه من سهم الرقاب لاختصاصه بالعبيد والمطابقين وفيه أن الآية عامة للرقاب ولو سلم فالرواية عامة في بيان المصرف وقيل أن الولد عبيد واختاره الشيخ وهذا ظاهر الرواية المتقدمة وربما يحتمل عليه عبارة المحقق ويكون ممن فرق بين المسألتين للنص وفيه خبر محمد بن قيس في امرأة ادعت أنها حرة فتزوجت قال ولدها عبيد وعلى هذا فيتعلق ثمنه برقبة الولد فيجب حينئذٍ فكه على الأب فإن أعسر الأب استسعى في فكه إن لم يكن بقي عبد إلى أن يفكه الإمام ( من سهم الرقاب فإن لم يمكن فكه بقي كذلك إلى أن يفك نفسه ويمكن القول أن الأمة إن تزوجت بمجرد دعوى حرية الأصل أو العارض لشبهة فالولد رق ويجري عليه أحكامه وإن تزوجت بشاهدين يشهدان على الحرية أو بمدلس فالولد أحرارا ويجري عليهم أحكامه ويشهد عليه خبر سماعه في مملوكة تزوجت بعدما أخبرت أنها حرة فولدت قال ع ولدها مملوكون إلا أن يقيم البينة أنه شهد لها شاهدان أنها حرة فلا يملك ولده ويكونون أحرارا بل يمكن اختصاص الرقية بدعوى الحرية العارضة وتصديقها لشبهة لقربها من الزنا للتقصير بعدم السؤال وقد يقال أنه مع شهادة الشاهدين والحكم بالحرية لا يلزمه الفك للأصل ولا يجب الاستسعاء ولا يجب على الإمام ( الفدية وعلى ما ذكر في صورة رقية الولد فالظاهر أنه يتحرر بمجرد دفع القيمة ولا يفتقر إلى شراء الأب كي يتحرر بملكه وفي تحرر البعض يدفع البعض فيسري للباقي مع الإيسار لا مع الإعسار وجه قوي ولا يجوز للمالك بيعه على غير الأب ويفسد بيعه كذلك في وجه قوي مع احتمال صحة البيع ويتبع الأب المشتري ويدفع له القيمة ولو اشتراه مشتري للعتق أو اشتراه من ينعتق أو بشرط العتق عليه فلا يبعد الصحة وكذا لو أعتقه المالك دفعه فالصحة هي الوجه ولو مات الاب ففي خروج ثمنه من أصل التركة وجه ويحتمل سقوط لزوم دفع القيمة لوجوبها على الاب فعلا لازمه ولو جن الاب تولى الحاكم ذلك من ماله ووجوب الفكر فوري على الظاهر فلو تراخى لم يلزمه سوى قيمته يوم سقط حيا ولو لم نقل بوجوب الفك على الإمام (() للأصل فالندب عليه لا إشكال به وإتمام القيمة كالأصل في رجحانها على الإمام (() لو عجز عنها الأب.
سابعها:يجوز للسيد تزويج أمته لعبده وعبد غيره وكذا تزويج عبده كذلك إلا أن تزويج أمه لعبده محتمل لكونه عقداً فيفتقر إلى قبول من العبد أو من يستدلانه وليه كما هو الأظهر والأحوط ويكون خلو الرواية عن ذكر القبول اتكالاً على ما هو المعهود من ذكره من السيد أو من عبده ومحتمل لان يكون أيقاعا كما جاء به النص في الصحيح كيف ينكح عبده أمته قال يجزيه أ يقول انكحتك فلانة ويعطيها شيئاً ويحتمل لان يكون تحليلاً كما احتمله بعض الأصحاب ويؤيده انه لو كان نكاحاً لافتقر إلى طلاق أو شبهه من فواسخ النكاح أو موت ولا يفتقر بل للمولى أمره بالاعتزال ويبعده قوله (() عن المملوك يحل له أن وطأ الأمة من غير تزويج إذا حل له مولاه قال لا يحل له إلا أنه ضعيف لا يعارض عموم التحليل فلا يبعد حمله على التقية الظاهر عدم افتقار هذه الصيغة إلى مهر للأصل ولعدم استحقاق الأمة على مولاها شيئاً ويحتمل لزومه لظاهر كونه نكاحا وللأمر به في الخبرين وهو الأحوط ولو وقع بلفظ متعتك ففي صحته من دون مهر لا إشكال سيما لو وقع متعة.