پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج26-ص83

ويكون بالعقد دواماً ومتعة وبملك اليمين وبملك المنفعة وهو التحليل وفيه مباحث:

أحدها:لا يجوز من العبد أو الأمة أن يعقدا على أنفسهما نكاحاً مطلقاً من دون إذن سيدهما فإن فعلا ذلك وقصدا ترتب الأثر فعلاً حراماً لحرمه التصرف بمال الغير لأنه عقد على مال الغير بمال الغير لأن لسانه للغير وكان فضولياً موقوفاً على الإجازة للقواعد والضوابط الحاكمة بذلك في باب الفضولي مطلقاً وفي خصوص عقد النكاح ولفتوى الأصحاب وللأخبار الواردة في خصوص العبد الدالة بفحواها على مساواة الأمة له لقوله فيها لم يعص الله وإنما عصى سيده فإذا أجازه فهو جائز وما ورد من نفي النكاح في الأمة محمول على الغالب من عدم تعقب الإجازة له أو على إرادة عدم نفوذه ابتداء ويشهد للأول ما ود في تلك الأخبار من أنه زنا وبما ذكرنا ظهر ضعف القول ببطلان العقد من أصله وضعف القول بصحة العقد على أمة المرأة من غير إذنها وضعف القول ببطلانه في الأمة دون العبد لظاهر الأخبار ولأن بعضها مملوكاً لان الأخبار فيها ما يشمل الأمة كلفظ المملوك ولعدم منافاة ملك البضع للفضولية وضعف ما نقل عن الشيخ من البطلان إلى أن الإجازة بمنزلة العقد الجديد وحمله على القول الذي اخترناه خير من حمله على إرادة أن الإجازة بمعنى التحليل وإنها بمنزلة العقد الجديد وما يقال أن الفضولي هو مجرد العقد على مال الغير ويزيد هنا أنه بمال الغير فيشك في تأثيره حينئذٍ مردود بأن حرمة النقل بآلة الغير لا تؤثر فساداً لأن لفظ العبد غير محجور عليه وبأنا لا نسلم حرمته أيضاً.