انوار الفقاهة-ج26-ص77
السادس:لو ظهر فساد عقد المتعة من جهة المحل أو الصيغة فإن كان قبل الدخول فلا شيء لها وإن دخل فلها مهر المسمى لإقدامه عليه إن جهلت علم أو جهل وقد وفت بالمدة وإلا قاصها بنسبة ما امتنعت وإن علمت فلا مهر لها هكذا فتوى المشهور وقيل بثبوت مهر المثل مع الجهل وهل يعتبر مهر مثلها بالعقد الدائم أو بالمنقطع بحسب المدة المشروطة فيه وجهان ينشآن من أن قيمة البضع للموطوءة الجاهلة هو مهر المثل في العقد الدائم ومن أن الشبهة للعقد فيجب مهر المثل ولا شيء لها مع العلم وقيل بوجوب الاقل من المسمى ومهر المثل على الوجهين المتقدمين في مهر المثل ولا شيء مع العلم وقيل أن من ظهر فساد عقدها أخذت ما قبضت ولا يسلم إليها الباقي والظاهر أن مراده مع الجهل لأنه لا مهر لبغي وإن كلامه مطلقاً ويمكن حمله على ما لو تلف المقبوض لأنه سلطها على إتلافه والأصل في ذلك رواية حفص إلا البختري قال إذا بقي عليه شيء من المهر وعلم أن لها زوجاً فما أخذته فلها بما استحل من فرجها ويحبس عنها ما بقي عنده وهي أيضاً شاملة للعالم والجاهل إلا أنه يجب تقيدها بالثاني يحكمها لقوله (() لا مهر لبغي عليه لقوته وربما أشعر بذلك رواية الريان فيمن متعت نفسها فظهر لها زوج أيجوز حبس باقي مهرها فكتب لا تعطها شيئاً لأنها عصت الله سبحانه وتعالى وفي الرواية ضعف عن مقابلة القواعد وفتوى المشهور فلتحمل على أن المحبوس كان بقدر ما اخلفته من أيامها إن قلنا بوجوب دفع المسمى أو على أن المدفوع كان بقدر مهر امثالها متعة أو بقدر ما مكنته من أيامها منه أو بقدر مهر أمثالها دواماً أو غير ذلك ويشكل الحال فيما لو قبضت الجميع أو لم تقبض شيئاً لعدم شمول الرواية لهما ولا يبعد الرجوع على هذا القول إلى القواعد فيرجع مع العلم إلى مهر المثل دواماً أو متعة ثم يلاحظ على الأخير تمكينها له في جميع المدة وعدمه فيسقط المهر عليه ولو عملنا بالرواية لاقتصرنا على موردها الخاص من ظهور زوج دون باقي المقتضبات للفساد من ظهور أنها في عدة أو حليلة أبن أو أب أو أخت أو رضاع أو بطلان عقد أو غير ذلك لمخالفة الحكم للأصل فيعمل فيما عدا موردها على القواعد وقد يحتمل لزوم أكثر الأمرين من المسمى ومهر جمعاً بين ما أقدمته عليه وبين فساد العقد.