پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج26-ص75

الثالث:من شرائط المتعة ذكر المهر لفظاً أو ما قام مقامه وبدونه يفسد العقد ولو كان منوياً فقط للأخبار النافية للمتعة من دون مهر الظاهرة في نفي الصحة أو نفس الماهية كقوله (() لا تكون متعة إلا بأمرين أجل مسمى وأجر مسمى والدالة على حصر المتعة في المهر والأجل كقوله وقد سأله عن المتعة قال مهر معلوم إلى أجل معلوم وظاهره أنه من دونهما منتفية ذاتاً ويؤيد ذلك أيضاً ما دل على تشبيه المتعة بالإجارة أو حصرها فيه وما يظهر من الأخبار أيضاً أن مشروعية المتعة إنما كان للاستمتاع واعفاف النفس دون حصول النسل كما هو في الدائم فاشبهت عقود المعاوضة التي يكون العوض فيها ركنا يبطل العقد بدونه ولا تقدير له كثرة ولا قلة بل ما تراضيا عليه للأصل وللأخبار الدالة على ذلك ولفتوى الأصحاب وما نقل عن ابن بابويه من تقديره بالدرهم فما فوق استناداً لرواية ضعيفة متناً ودلالة ضعيف جداً نعم يشترط فيه المعلومية الدافعة للإبهام والغرر عرفاً فلا يكفي المبهم ولا المجهول الذي لا يؤول إلى العلم ولا إلى ما آل إليه بعد ذلك كما إذا عقد على ما في كفه أو ما في الصندوق ولما يعلمانه ساعة العقد أو على معدود لم يعلمان عدة ولم يشاهد ويكفي هنا العيان والمشاهدة عن الكيل والوزن والعد لاندفاع معظم الغرر فيها ولم يقم دليل صالح على اشتراطها ويكفي الوصف في الغائب عن المشاهدة ويحتمل لزوم الكيل والوزن في المكيل والموزون لشبهة المتعة في الإجارة وتحقق الغرر بدونهما ولكنه خلاف فتوى الأصحاب ويشترط في المهر كونه مملوكاً للعاقد فلا يصح على ما لا يملك أصلاً كالحر والخمر أو على ما يملك ولكن لا يجوز انتقاله كالمرهون أو المحجور عليه وهل يجوز العقد على مال الغير فضولاً لنفسه إذا تعقبته الإجازة ظاهر كثير من الأصحاب العدم ولأن الإجازة تؤثر في نقل المال إلى ملك المالك وهنا لا يتصور ذلك وفيه بحث لأنه لا منافاة بين ملك العاقد البضع بمال الغير بعد إجازته العقد عليه وبين عدم ملكه البضع والمال حين العقد فيملك بعد الإجازة البضع وتملك الإمراة المال ويكون حكمه كحكم ما لو دفع شخص لآخر مالاً ليعقد متعة عليه لنفسه فإن العاقد هنا غير مالك مع أنهم لا يمنعونه على الأظهر وتملك الإمرأة حينئذٍ مال الغير بنفس العقد لأن الإجازة والإذن السابقة اقتضت انتقال المال عن مالكه إلى المتمتع بها بنفس العقد أو انتقاله إلى العاقد ثم منه إلى المتمتع بها فيكون ذلك بمنزلة اعتق عبدك عني أو بمنزلة المال المأذون في إتلافه فينتقل المال إلى المأذون آناً ما ثم إلى المتمتع بها ولم يقم دليل صالح على عدم صحة العقد على غير المملوك وللعاقد حين العقد أو غير المملوك له بعد العقد إذا ملكته الإمراة به وكما لا يصح العقد على ما لا يملك لا يصح العقد أيضاً على ما لا يتمول وإن ملكه العاقد كحبة حنطة وقد يناقش في ذلك لعموم الأخبار بصحة العقد على ما تراضيا عليه مطلقاً وقد يجاب بان المتعة لشبهها بالمعاوضة لا يصلح جعل ما لا يتمول ركناً فيها والعموم منصرف لغيره ويصح جعل المهر عيناً ومنفعة.

الرابع:تملك المرأة المهر بالعقد قطعا وهل يجب عليه دفعه بنفس العقد لحصول ملكها له به ام لا يجب الا بعد تسليم ما قابله من البضع كلا ان سلّمت الكل وبعضاً إن سلّمت البعض ظاهر جمع من الأصحاب الأول وظاهر آخرون الثاني وهو الأظهر فتوى ورواية ففي الصحيح أني أتزوج الإمراة شهراً وتريد مني المهر كملاً وأتخوف أن تخلفني فقال يجوز أن تحبس ما قدرت عليه فإن أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك وفي أخر أتزوج الإمراة شهراً فاحبس عنها شيئاً قال نعم خذ منها بقدر ما تخلفك وفي ثالث عمن يتزوج الإمراة شهراً فلا تفي ببعضه قال يحبس عنها من بصداقها بقدر ما أحبست عنك إلا أيام حيضها فإنها لها وفي رابع قريب لذلك وهذه الأخبار ظاهرة في جواز الحبس للمهر فيما لم يستوفيه منها كلاً أو بعضاً مخافة أن لا يستوفي فيقاصها به ويدل على ذلك أيضاً تشبيه المتعة بالإجارة فإن الإجارة لا يلزم دفع الأجرة فيها من دون تسليم العين المستأجرة أو بذل العمل من المؤجر نفسه للمستأجر سواء استوفاه أو أعرض عنه فإذا بذل العمل لزم بذل الأجرة بقدر العمل كلأً أو بعضاً وهذه القاعدة سارية في جميع المعاوضات من أنه لا يجب تسليم أحد العوضين من دون تسليم الآخر فإن تعاسرا تسالما معاً ومستنداً لأولين ما ورد في نسخه الخبر المتقدم فقال لا يجوز أن تحبس ما قدرت عليه وهو مستند ضعيف جداً.