انوار الفقاهة-ج26-ص70
ثامنها:لا يكفي في الاختيار القصد والنية بل لا بد من القول الصريح أو الكناية المفهمة ولو بالقرائن الحالية أو المقالية أو الفعل الدال على ذلك كالوطء قبلاً أو دبراً ولا يبعد إلحاق الضم والتقبيل به ولا يصح التعليق بلفظه كاخترتك أو أمسكتك إن جاء زيد ولا توقيته مؤخراً كاخترتك غداً لأنه إما عقد كالنكاح أو إيقاع كالرجعة وكلاهما لا يقبل التعليق ولو طلق منجزاً واحدة أو أكثر كان اختياراً لها إذا لا طلاق إلا بعد اختيار فيكون لفظ الطلاق موجباً للنكاح والفراق مع احتمال عدم وقوع الاختيار به إلا إذا عاد بمنزلة الإقرار ولو عرف أن القصد في الطلاق إرادة الفراق فقط كان فسخاً للمطلقة ولا يقع الاختيار بلفظ الظهار ولا الإيلاء ولا اللعان إلا إذا ضم إليهن ما يفيد إرادة النكاح ولو قذف واحدة مسلمة قبل الاختيار احتمل تعلق الحد به مطلقاً واحتمل تعلق اللعان به كذلك واحتمل الإيقاف إلى الاختيار فإن اختارها تعلق اللعان وإلا فالحد وهو الأظهر ولو قذف كافرة فاختارها فعليه التعزير ويسقطه باللعان أو البينة ويلزم اختيار أربع فلا يجوز النقصان كما لا تجوز الزيادة وإذا أسلم الحر على أكثر من أربع كتابيات فإن كن حرائر كان له اختيار أربع وإن كن أماءاً كان له اختيار أمتين وإن كن مفرقات كان له اختيار حرتين وأمتين وثلاث حرائر وأمة وإذا أسلم العبد كذلك كان له اختيار حرتين او أربع إماء أو أمتين وحرة هذا كله إذا رضيت الحرة باجتماعها مع الأمة وإلا حرم عليه الجمع بينهما وللمختار اختيار أربع فتبين ما عداها وله إبانة ما زاد على الأربع فتتعين على الأربع بنفسها للزوجة وليس للبائنة شيء قبل الدخول واحتمال التنصيف بعيد كما أن لها بعد الدخول مهر المثل لاستبانة فساد العقد مع احتمال المسمى وهو بعيد أيضاً وهل الفراق فاسخ من حينه أو كاشف عنه من أصله وجهان والوجوه في الاختيار والفراق في كونه من حينه أو من أصله أربعة وقد يكون ستة بناء على وجهي ولا ملازمة بينهما فقد يجتمع أحدهما مع ضد الآخر ولو أسلم عن امرأة وبنتها بعد الدخول بهما أو بالأم رحمتا وإن كان قبله حرمت الأم خاصة وعن الشيخ (() التخير بينهما في ذلك بناء على أن الاختيار مثبت لصحة النكاح وهو ضعيف ولايثبت مهر لغير المدخول بها ولا متعة ولا نفقة حيث يختار فراقها ولو أسلم عن أمة وبنتها مملوكتين له فإن لم يطأهما تخير بينهما في الوطء وإن وطأهما حرمتا وإن وطأ واحدة حلت له فقط ولو أسلم عن عمة وبنت أخيها أو خالة وبنت أختها ولم يرضيا بالجمع تخير أيتهما شاء وكذا لو أسلم عن أختين لزمه التخيير مطلقاً لحرمة لحرمة الجمع.
تاسعها:إذا أسلم العبد عن أربع حرائر وثنيات مدخول بهن ثم أعتق ولحقن به في العدة تخير اثنتين منهن فقط لأنه حين اسلامه كان عبداً وليس له إلا اثنتين نعم يمتد زمن الخيار إلى انقضاء العدة وقد يتجه أنه أن تقدم العتق على إسلامهن جاز له اختيار الأربع لعدم استقراره قبل إسلامهن وقد أسلمن وهو حر فيكون الاعتبار بالطارئ لا بالزائل وكذا لو توسط العتق بين إسلامهن كما إذا أعتق وقد أسلمت اثنتان منهن ثم بعد ذلك أسلت اثنان آخريان لأنه لا يتعين عليه اختيار من سبق إسلامها منهن بل له الانتظار نعم لو تأخر العتق عن إسلام الجميع فلا إشكال في تعين الاثنتين عليه كما أنه فيما لو تقدم العتق على إسلامه المتقدم على إسلامهن لا إشكال في تعين الأربع ومبنى المسالة أنه لو اجتمع الطارئ والزائل في موضوع واحد وقد ترتب على كل واحد حكم فهل العبرة بحكم الزائل بعد تلبسه به مطلقاً أو بحكم الطارئ مطلقاً أو أن استوفى الزائل حكمه كان العبرة بالطارئ وإن لم يستوف حكمه بل كان الاستيفاء ممكناً له فقط كان العبرة بالزائل والمقام يحتاج إلى نظر تام.
عاشرها:إذا أسلمت الوثنية فتزوج زوجها بأختها قبل إسلامه فإن انقضت عدة المسلمة وهو على كفره صح عقده على الثانية وبانت الأولى وإن أسلما قبل انقضاء عدة الأولى تخير بينهما وإن تأخر إسلام الثانية عن إسلامه مع كونها مدخولاً بها فالوجه أن تضرب لها عدة فإن أسلمت فيها تخير أيضاً سواء انقضت عدة الأولى أم لا وذلك لصحة نكاحها حال كفره وإسلامها غير قاض بالانفساخ غايته أن ما بعد إسلامها حرم الجمع فيتخير ومثل ذلك ما لو أخذ خامسة حال كفره بعد إسلام الأربع.
البحث في الكفاءة: وفيها فوائد