انوار الفقاهة-ج26-ص69
سابعها:إذا أسلم الكافر على أكثر من أربع كتابيات أو غير كتابيات وقد أسلمن في عدته معه وكان العقد دواماً بقي عقده على أربع منهن على وجه الإبهام فتكون زوجاته أربعاً مرددة ويدخل الترديد في مفهومها واقعاً ويتوقف تعين ذلك المبهم على اختياره اربعاً منهن ويفارق الباقي فالاختيار مثبت للتعين لا مثبت للزوجية ولا كاشف عنها ولا كاشف عن التعين إلا أن يقال أن الاختيار كاشف عن أن المختاره هي الزوجة ابتداء في علم الله لعلمه بما يختارها ولكنه لا يتم في صورة ما إذا مات ولم يخير إحداهن مع أنا نحكم بالزوجية مطلقاً وعلى كل حال فلا فرق في ثبوت حكم اختيار أربع له بين كونهن مدخول بهن أجمع أو غير مدخول بهن أو مدخول ببعضهن دون بعضهن وبين إسلام بعضهن وعدم إسلامها إذا كن كتابيات وبين ترتب عقدهن وعدم ترتبه لقوله (() لغيلان حين اسلم على أكثر من أربع: (أمسك أربعاً وفارق سائرهن)، ويجب الاختيار فوراً لظاهر الأمر به ولفتوى الأصحاب وللزوم الضرر لولاه فإن تراخى عصى فإن ترافعت معه الزوجات كلهن أو بعضهن عزر على تركه ولا يبعد جواز الإجبار عليه فإن مات قبل الاختيار بطل الاختيار ولم ينتقل إلى الوارث لأنه ليس من الحقوق المورثة ولزم الاعتداد على جميع النسوة بابعد الأجلين فالحامل باربعة أشهر وعشراً أو وضع الحمل والحائل كذلك بالابعد من الأشهر والعشر والثلاثة إقراء لاحتمال الفراق والبقاء على الزوجية فالاحتياط يقضي بذلك مع احتمال اختصاصهن بعدة الوفاء لبقاء علاقة الزوجية فتسقط الإقرار ويرث الجميع إذا كن قابلات للإرث الربع أو الثمن بالسوية لتحقق العلاقة فيهن أجمع وعدم الترجيح مع احتمال استخراج الوارث منهن بالقرعة لأنها ن الأمور المشكلة وإن لم تكن من المشتبهة ونمنع اختصاص القرعة بالمشتبه ظاهراً المعين واقعاً والأظهر إيقاف الحصة إلى أن يصطلحن بينهن لعدم التمييز بين الوارث منهن وغير الوارث والصلح اختياري مع احتمال أنه قهري ولو مات وكان فيهن غير وارثات لم تقف لهن حصة سواء في ذلك المسلمات والكافرات لاحتمال كونهن الزوجات دون المسلمات فلا ترث الزوجة لأنها كافرة ولا المسلمة لأنها غير زوجة على وجه اليقين ويحتمل توريث المسلمات نصف الربع أو نصف الثمن لسقوط مايخص الكافرة ويحتمل توريث المسلمات جميع المال ولا يبعد الأول ولو اسلم وأسلمن معه ثمان فاختار ثلاثاً فمات ورث الثلاث ثلاثة ارباع الثمن أو الربع وبقي الربع من الربع أ، الثمن يصطلحن عليه الخمس ولو أسلمت الكافرة قبل القسمة اختصت أو شاركت على الأظهر.