انوار الفقاهة-ج26-ص67
رابعها:إذا اسلم أحد الزوجين الكافرين فإن كانت الزوجة كتابية وكان المسلم الزوج سواء كان كتابياً أو وثنياً وسواء كان عقده دواماً أو متعة قبل الدخول أو بعده لجواز استدامة العقد على الكتابية بعد إسلامه حتى من المانعين ابتداء العقد فهو موضع وفاق بينهم ويحمل عليه قوله ((): (أهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما)، بحمله على إرادة الزوج مطلقاً أو الزوجة ما دامت في العدة وهل المجوسية هنا كالكتابية لإلحاقها بها في الحكم ولشمول هذا الخبر لها أولاً للأصل ولخبر بن منصور في مجوس تحته مجوسية فأسلم أو أسلمت قال ينتظر بذلك انقضاء عدتها وإن هو أسلم أو أسلمت قبل أن تنقضي عدتها فهما على نكاحهما الأول وإن لم يسلم حتى تنقضي العدة فقد بانت منه ونحوه آخر ويمكن تاويلهما وتجديد العقد أحوط وإن كانت المسلمة الزوجة فإن كانت قبل الدخول انفسخ نكاحها للصحيح إذا أسلمت امرأة وزوجها على غير الإسلام فرق بينهما ولا مهر لها لأن الفسخ من قبلها وفي آخر في نصرانية أسلمت قال انقطعت عصمتها ولا مهر لها ولا عدة عليها وإن أسلمت بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء عدتها منه من ذلك الفسخ ولا اعتبار بعدة الشبهة لو وطأها شبهة فإن أسلمت في العدة تبين بقاء الزوجية وإلا تبينت البينونة ابتداء فالإسلام في العدة كاشف عن بقاء الزوجية لا مثبت لها للأصل وكذا عدمه كاشف عن البينونة لا مثبت لها ويستوي في هذا الحكم جميع الكفار لو أسلم أحد الزوجين منهم بعد الدخول كما أنه لو أسلم أحد الزوجين منهم قبل الدخول انفسخ العقد من حينه فيما عدا الكتابية كما تقدم ولو أسلم الزوجان دفعة حكمية بحث وقع اقترانهما دفعة لم ينفسخ العقد بينهما للأصل ولفتوى الأصحاب وللشيخ قول في الزوج الكتابي لو أسلمت زوجته الكتابية أو مطلقاً أنه يبقى على حكم الزوجية لو قام شرائط الذمة غير أنه لا يمكن من الدخول عليها ليلاً ولا الخلوة بها مطلقاً للخبر في يهودي أو نصراني أو مجوسي أسلمت امرأته ولم يسلم قال هما على نكاحهما ولا يفرق بينهما ولا يترك يخرج بها من دار الإسلام إلى الهجرة وللآخر أن أهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما وليس له أن يخرجها من دار الإسلام إلى غيرها ولا يبيت معها ولكنه يأتيها بالنهار وظاهرهما عدم الفرق بين الدخول وعدمه وهو ضعيف لضعف الروايتين سنداً ودلالة عن معارضة عموم الكتاب والسنة وكلام الأصحاب وما دل على نفي السبيل وما دل على أن الإمرأة تأخذ من دين زوجها وما دل على النهي عن الموادة والركون وما دل على المنع بالخصوص فتأويل ما يمكن تأويله وطرح الباقي هو المذهب.