پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج26-ص66

ثالثها:لا شك أن ارتداد أحد الزوجين فاسخ للنكاح من حينه بالإجماع سواء في ذلك الزوج والزوجة وسواء كان الارتداد عن فطرة أو ملة فإن كان الارتداد من الزوجة مطلقاً وكان قبل الدخول انفسخ النكاح ولا مهر لها لسقوطه من قبلها ويشعر به فحوى بعض الأخبار وإن كان من الزوج انفسخ النكاح أيضاً ويثبت جميع المهر عليه للاستصحاب وذهب جمع من الأصحاب إلى ثبوت النصف إلحاقاً لهذا الفسخ بالطلاق ولشبه النكاح بالمعاوضة ولما يشعر به ما ورد من التنصيف فيمن أسلمت وأبى زوجها أن يسلم فقضى عليه أمير المؤمنين (() بالنصف لأن عدم إسلام زوجها بعد عرض الإسلام عليه بمنزلة الارتداد وهو قوي إلا أن الأول أحوط وإن ارتد دفعه فالاظهر ثبوت المهر على الزوج كلا أو نصفاً مع احتمال العدم هذا كله إن كان المهر مقدراً معلوماً وإلا فمهر المثل إن كانت التسمية فاسدة أو المتعة إن لم يسم شيئاً وإن كان الارتداد بعد الدخول قبلاً أو دبراً فإن كان من الزوجة فقد حرمت عليه سواء كان ارتدادها عن فطرة أو ملة وتوقف انفساخ العقد على مضي العدة فإن مضت ولما ترجع إلى الإسلام فقد بانت منه وإن رجعت فهي امرأته وهل انقضاء العدة كاشف عن حصول الفسخ ابتداء أو ناقل له وجهان ولا يبعد الأول كما أن الأقوى أن الرجوع للإسلام كاشف عن ثبوت الزوجية لا مثبت لها وإن كان الارتداد من الزوج فإن كان عن ملة توقف انفساخ العقد على مضي العدة فإن رجع قبلها عادت إليه وإن لم يرجع حتى تنقضي بانت منه وهل خروج العدة قبل الإسلام كاشف عن البينونة ابتداء حتى لو وطأها شبهة لزمه مهر المثل عزا ومثبت لها وجهان وكذا الكلام في الحد مع احتمال ثبوته مطلقاً واحتما عدمه مطلقاً لمكان الشبهة وهل تدخل عدة الفسخ مع عدة الشبهة كما تداخل العدتان في المسلمة أو لا للأصل وجهان أحوطهما الثاني وفي الأول قوة ويتفرع على الكشف والنقل فروعاً كثيرة وان كان عن فطرة بانت منه من حين الارتداد ولا تعود إليه مطلقاً ولو وطأها شبهة لزمه المهر قطعا وقد دلت الأخبار المتكثرة على بينونة نساء المرتد الفطري وقسمّت امواله ولزوم قتله واعتداد نسائه عدة الوفاة ونعني بالفطري هو كل مسلم بين مسلمين كما دل عليه موثق عمار ولو كان إسلام أبويه حين انعقاد نطفته كما هو ظاهر الرواية ومثله ما لو كان أحد أبويه مسلماً حين انعقاد نطفته على الأظهر ومثلها ما لو وصف الإسلام خين بلوغه أو قبله ولم يتقدم له حال كفر في وجه ربما يظهر من بعض الروايات وهذا المرتد لا تقبل توبته ظاهراً بل لا بد من إجراء الأحكام المتقدمة عليه قطعاً وهل تقبل باطناً بحيث تصح عبادته ويكون ظاهراً بحسب الواقع أو بحسب الواقع والظاهر أو تقبل في الآخرة وإن لم يصح منه فقط شيء في الدنيا ويحكم بنجاسته دائماً واقعاً وظاهراً أو لا تقبل أبداً لإيقاع نفسه فيما لا يطاق له تداركه وما بالاختيار لا ينافي الاختيار وجوه والكلام عليه ليس هذا محله.