پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج26-ص59

وبين ما لا يكون وإن زاد على مهر المثل فلا يكون واجداً للطول في الأول بخلاف الثاني وجوه وفي الأخير قوة وإنه لو كان له مال غائب لا يستطيع الوصول إليه ويخشى العنت بانتظاره كان فاقداً للطول ولو أمكنه الاستدانة عليه ففي صيرورته واجداً للطول أو غير واجد وجهان والأول أقوى ولو أمكنه بيعه فان كان بثمن المثل كان واجداً وإن كان بأقل ففيه وجهان والفرق بين كون الأقل مما يضر بالحال أو يكون مجحفاً جداً فلا يكون واجداً وبين ما لا يضر ولا يجحف وإن نقص كثير فيكون واجداً وجه قوى وفي اعتبار كون المال الموجود عنده زائداً على مستثنيات الديون لصدق الإعسار وعدم القدرة معها إذا لم يتمكن من غيرها أو عدمه لتحقق كونه قادراً عرفاً واستثناها من الدين للدليل وجهان ولا يبعد الأول وإنه لو رضيت بكون المهر ديناً في ذمته أو حصل له من يقرضه فإن كان الوفاء مترقباً له فهو واجد للطول على الأظهر وإن لم يكن مترقباً له كان غير واجد وإن لم يدرِ بأحد الأمرين ففي كونه واجداً أم لا وجهان ولا يبعد الحكم بكونه غير واجد وإنه لو وجد الطول لنكاح الكافرة وقلنا بجواز نكاحها على بعض الوجوه ففي حرمة نكاحه للأمة لارتفاع المشقة بها الذي هو أحد الشرطين أو جوازه لتعليقه الجواز في الآية على عدم الطول لتزويج المؤمنة فما لم يجد طولاً لتزويجها كان له نكاح الأمة وكذا لو كان عنده أمة يرتفع العنت بها ففي جواز نكاحه للامة عند فقده الطول للحرة عملاً بظاهر الآية وجه ولكن الأوجه خلافه لارتفاع العنت بها الذي هو أحد الشرطين وإنه يقبل قول مدعي خوف العنت وقول مدعي عدم الطول ولو كان في يده مال ويدعي أنه لغير صدّق في دعواه وإنه مع وجود الشرطين فالصبر خير له كما دلت عليه الآية وربما أشكل الحال في الجميع بين اشتراط خوف العنت وبين كون الصبر مع ذلك أفضل والظاهر إرادة التصبر بالرياضة وتذكر النار وما شابههما ويلحق بخوف الوقوع في الزنا خوف الوقوع في كل محرم وخوف الوقوع في كل محرم وخوف الوقوع في الأمراض والآلام لأن العنت هو المشقة لغة وعرفاً واختصاصه بالزنا على وجه النقل عرفاً أو شرعاً لم يثبت وهل يلحق بخوف المرض والألم الخوف على ماله أو عرضه من سرق أو نهب أو نحوهما بحيث أنه لو لم يتزوج الأمة لحصل الضرر عليه أم لا وجهان ولو اندفع خوفا العنت بسفر أو مثله ففي لزومه وجهان ولو لم يجد الطول فوهبه آخر ما يمكن تزويجه به ففي لزوم قبوله الهبة وجهان ولا يبعد هنا عدم اللزوم لما في القبول من المنة كما لا يلزمه الاكتساب إذا لم يكن من أهله ولو دار الأمر بين تزويجه القن أو المبعضة فقي لزوم تقديم المبعضة وجه.