انوار الفقاهة-ج26-ص54
تاسعها:يحرم الجمع بين الأختين نسبيتين أو رضاعيتين لأب أو أم كما تقدم ولو جمعهما في عقد واحد بطل العقد لعدم إمكان الترجيح من دون وعدم إمكان بصحة أحدهما لا بعينه لعدم وجود المبهم في الخارج وكذا لو جمعهما في عقدين دفعة واحدة وفي بعض الأخبار ما يظهر منه إمكان صحة العقد الواقع عليهما بالنسبة إلى أحدهما وهو ما يختاره العاقد بعد ذلك وهي وإن كانت صحيحة السند ولكن لمخالفتها القواعد وشهرة الفتوى الموهنة لما خالفها من الأخبار مطرحة أو مؤلة بإرادة الخيار في تجديد العقد نعم يمكن أن ينطبق على القواعد ما لو وقع عقدهما أولاً ثم أجازت بعد وقوعه واحدة دون الأخرى فيمكن أن يصح عقد المجيزة ويبطل عقد الأخرى تنزيلاً لعقدهما منزلة الفضولي فلو أجازا معاً بطل العقدان ومثله ما لو عقد شخص عنهما دفعة فضولاً فأجازت واحدة دون الأخرى ولكن ظاهر الفتوى والنهي عن الجمع المفضي للفساد يأبى الصحة مطلقاً سيما وقد نقل الإجماع هنا على فساد العقد من أصله وظاهره الفساد سواء كان بعقد واحد أو بعقدين وقعا دفعة ولو عقد عنهما الفضوليان مرتباً فأجازا فإن قلنا أن الإجازة ناقلة كان العقد لمن أجازت أولاً تقدم عقدها أو تأخر وإن قلنا كاشفة كان العقد ممن تقدم عقدها وكما يحرم الجمع بينهما بالعقد كذلك يحرم بالوطء فلا يجوز لمن تزوج بأمة أو حرة أن يطأ أختها بالملك أو التحليل وإن جاز له ملكها وكذا لا يجوز لمن وطأ أمة بالملك أو التحليل أن يجمع بينهما وبين أختها حرة أو امة بالوطء في التزويج وفي جواز نفس التزويج خلاف والأظهر جوازه ولكن تحرم المملوكة عليه ولا يجوز له وطأها ما دامت الثانية زوجته ودليل ذلك الأصل وكون النكاح أقوى من ملك اليمين فلا يبطله ويدل على قوته كثرة الاحكام المترتبة عليه وكون ملك اليمين مقصوداً للمالية أولا وبالذات دون النكاح فإن المقصود منه الاستفراش وقد يحتمل جواز وطئها بنيته اعتزال الزوجة ولكنه بعيد وقيل ببطلان أن التزوج لعموم النهي عن الجميع ولصيرورة الأمة فراشاً ولا تجعل الأخت فراشاً على الأخت وهو أحوط ولو أنعكس الفرض بأن ملك الاخت بعد التزويج بالأولى ملك الأخت حرم وطأها قطعاً ولا تخرج الأولى عن الزوجية ولا يحرم وطأها لأن حق الوطء سبب العقد أقوى منه سبب الملك.