انوار الفقاهة-ج26-ص53
والسادس:في رجل اشترى جارية فقبلها قال تحرم على ولده وقال إن جردها فهي حرام على ولده وجميع هذه الأخبار على كثرتها لا تعارض الكتاب والأخبار الدالة على عدم تحريم البنت مع عدم الدخول بالأم من غير فرق بين الأمة والحرة وبين اللمس والنظر وبين كونهما محللين او محرمين وبين كونهما بشبهة أو من دون شبهة ولا تعارض أيضاً عموم الكتاب الدال على تحليل ما وراء ذلكم والخبر المتقدم الدال على عدم تحريم الجارية إذا قبلها أو باشرها الرجل من دون جماع المعتضد بالعمومات ويمكن تأيده بالسيرة والطريقة القاضيين بعدم التحريم فيهما بل وبالعسر والحرج المنفيين لتأديته إلى تحريم نساء كثيرة على الوالد والولد من جهة النظر الواقع من الشخص وقل ما ينفك الإنسان عن نظر النساء المكشفات في البوادي والطرقات من الاحرار والمملوكات على وجه القهر أو الشبهة أو المحرم في أغلب الاوقات فلتحمل أخبار تحريم الهلوسة على الأب أو الابن أو المنظورة على الكراهة سيما ملموسة الأب ومنظورته لكثرة ورود الأخبار بها حتى أفتى بعضهم باختصاص التحريم بذلك دون العكس هذا ومع ذلك ففي الحكم بتحريم ملموسة الرجل أو منظورته إذا كانت مملوكة أو له محللة عليه إذا كان النظر واللمس بشهوة لغير ما يحل للمالك أو كان بشهوة مطلقاً أو كان لغير ما يحل مطلقاً بشهوة أو غيرها على أبيه وولده قوة لورود الروايات المعتبرة فيه من دون معارض سيما ملموسة الوالد أو منظورته بالنسبة إلى ولده وعموم الكتاب والروايات المتقدمة الدالان على الجواز يمكن أن نحكم بتخصيصهما بهذه الأخبار ويمكن حمل الرواية المطلقة المجوزة على هذه لتقيدها بالشهرة دون تلك ويمكن الاستناد في تحريم منظورة الابن إلى قوله تعالى: (وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمْ( لان المملوكة حليلة من الحلال خرج ما لم ينظر إليها بالإجماع وبقي الباقي وعلى كل حال فيبقى حكم غير المملوكة له والمحللة كالمنظورة مشبهة حرة أو أمة أو الملموسة كذلك أو كان ذلك على وجه محرم لحرة أو أمة على وفق القواعد فلا ينشر النظر واللمس حرمة لأب أو لإبن أو منها لامها أو بنتها ويراد بالنظر واللمس إلى ما لا يحل لغير المالك هو النظر إلى غير الوجه والكفين أو إليهما مع الشهوة فإنه لا يحل لغير المالك وأما اللمس فهو محرم مطلقاً بشهوة أو دونها للوجه والكفين أو غيرهما ويظهر من العلامة تجويز لمس الكفين من الجارية وكأنه لجواز النظر إليهما والسيرة القاضية بتناولها ودفعها للأجانب ولكنه لا يخلو من إشكال ويظهر من جمع قصر التحريم على النظر بشهوة حتى لما عدا الوجه لما يظهر من الأخبار المتقدمة المقيدة بالشهوة وقد يقال أن القيد محمول على الغالب بل قد يشك في إفادة الأخبار التقيد وربما ظهر منها أن كلاً من النظر إلى ما لا يحل على غير المالك والنظر بشهوة موجب لنشر الحرمة بل ربما ظهر منها أن النظر إلى ما يحل لغير المالك كنظر الوجه والكفين إذا كان بشهوة موجب لذلك أيضا وهو خلاف ما يظهر من الفقهاء حيث أطلقوا استثناء النظر إلى ما يحل لغير المالك من محل النزاع ويمكن حمله على دخوله فيما لا يحل لأنه إذا كان بشهوة لا يحل ومما ذكر يظهر وجه الاستدلال للأقوال المتقدمة والجواب عنها.