انوار الفقاهة-ج26-ص51
والسابع:رجل يفجر بامرأة وهي جارية قوم آخرين ثم اشترى بنتها أيحل ذلك قال لا يحرم الحرام الحلال وهذه الأخبار كلها لا تقاوم الأخبار المتقدمة المعتضدة بالشهرة والاحتياط والبعد عن العامة كما يظهر من بعض فلا بد إما من طرح الأخيرة أو حملها على الفجور بعد حصول العقد المحلل على البنت وشبهها أو على الفجور بغير الزنا من اللمس اوالتقبيل وهذان المحملان وإن كانا بعيدين إلا انهما في مقام الحمل لا بأس بهما ويزيد الزنا بالعمة والخالة في تحريم ابنتيهما على الزاني بهما فتوى ودليلاً على غيرهما فقد قال بالتحريم هنا من لم يقل هناك ونقل الإجماع هنا زيادة على الإجماع المتقدم والأشهرية هاهنا محققة على الظاهر وفي الخالة رواية محمد بن مسلم عن رجل نال من خالته في شبابه ثم ارتدع أيتزوج ابنتها فقال لا قال إنه لم يكن أفضى إليها إنما كان شيء دون ذلك قال لا يصدق ولا كرامة وهي ضعيفة السند والدلالة لاشتمالها على تكذيب السائل في غير مقام الإعجاز وهو بعيد عن طريقة الأئمة (() إلا أن الجابر لها قوي وربما أرسل بعض الفقهاء رواية في العمة فيمكن جبر المرسل بما ذكرنا والاعتماد عليه وفي إجراء حكم العمة للعمة العليا كعمة العمة والخالة كذلك وجهان والأقرب عدم الإلحاق ولو وطأ الرجل امراة زنا حرمت على أبيه وأبنه لما قدمنا وإن أكثر الأخبار واردة في الأم والبنت نعم لا يجري الحكم للأخت والعمة والخالة فالزاني بالأخت لا تحرم عليه أختها والزاني بالعمة لا تحرم عليه بنت أخيها لأن المتيقن من تحريمهما هو ما اقتضاه الجمع في عقداً وطء صحيح وكذا الكلام في الخالة وحكم الأمة حكم الحرة في الزنا بالنسبة إلى الام والبنت واما بالنسبة الى تحريم الموطوءة به على أب الزاني وأبنه فهو كذلك فإن كان الوطء قبل ملك الأب أو الابن حرمت عليهما لو ملكاها أو حللت لهما وإن كان بعد الملك والوطء لم تحرم عليهما وإن وقع الزنا بين الملك والوطء فالأظهر عدم التحريم تنزيلاً للملك منزلة العقد ولشمول الأخبار القاضية بأن الحرام لا يحرم الحلال له ولا إطلاق قوله ((): (إذا زنى الرجل بأمرأة ابنه أو بامرأة أبيه أو بجارية أبنه أو بجارية أبيه فإن ذلك لا يحرمها على زوجها ولا يحرم الجارية على سيدها إنما يحرم ذلك منه إذا أتى الجارية وهي حلال فلا تحل تلك الجارية أبداً لابنه ولا لأبيه)، وقوله ((): امرأة أمرت ابنها أن يقع على جارية لأبيه فوقع، قال: (أثمت وأثم ابنها)، وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت أمسكها فإن الحلال لا يفسد الحرام، وقوله ((): في رجل عنده جارية وزوجة فأمرت الزوجة أبنها أن يثبَ على جارية أبيه ففجر بها قال ((): (لا يحرم ذلك على أبيه)، وقيل بالتحريم ما لم يطأ تنزيلاً للوطء منزلة العقد وللاحتياط ولخبر عمار في الرجل تكون له الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجد أو الرجل يزني بالمرأة هل يحل لأبيه أن يتزوجها قال لا إنما ذلك إذا تزوجها الرجل فوطأها ثم زنى ابنه لم يضره لأن الحرام لا يفسد الحلال وكذا الجارية والخبر الآخر في رجل اشترى جارية ولم يمسها فأمرت امرأته ابنه وهو ابن عشر سنين أن يقع عليها فوقع عليها فما ترى فيه قال أثم الغلام وأثمت أمه ولا أرى للأب إذا قربها الابن أن يقع عليها وهذا القول ضعيف لضعف روايته عن مقاومة تلك الأخبار فلا يصح تقيد تلك الأخبار بهاتين الروايتين وحملهما على الكراهة أقرب والاحتياط غير خفي.