انوار الفقاهة-ج26-ص49
والخامــــس:فيمن زنى بأم امرأته وأختها فقال لا يحرم ذلك عليه امرأته لأن الحرام لا يفسد الحلال ولا يحرمه.
والســــادس:فيمن زنى بأم امرأته أو أختها أو بنتها فقال ما حرم حرام قط حلالاً امرأته له حلالاً.
والسابـــــع:فيمن يصيب من أخت امرأته حراماً فقال إن الحرام لا يفسد الحلال وقيل بالفرق بين الموطوءة مع العقد فلا ينشر الزنا إليها حرمة وبين غير الموطوءة فينشر ويستدل له بمفهوم الخبر الثاني وبخبر عمار في الجارية فيطأها ابن أبنه قبل أن يطأها الجد أو الرجل يزني بالمرأة هل تحل لأبيه أن يتزوجها قال لا إنما ذلك إذا تزوجها الرجل فوطأها ثم زنا ابنه لم يضره لأن الحرام لا يفسد الحلال وكذا الجارية والروايتان ضعيفتان سنداً والأولى دلالة لدلالتها بالمفهوم فلا يصلحان لمعارضة إطلاق الأخبار المتكثرة المعتضدة بما ذكرناه المشتملة على بيان أصل أحكام قاعدة من أن الحرام لا يفسد الحلال المعللة بذلك فطرحهما أجمل وتأويلها إن أمكن فهو أفضل.
وأما الزنا المتقدم على العقد ففي حصول نشر الحرمة قولان.
أحدهما: نعم ونسب للمشهور ونقل عليه الإجماع ودل عليه خبر بن مسلم عن أحدهما (() في الرجل يفجر بامرأة أيتزوج بنتها قال لا.
والآخر:إذا فجر الرجل بامرأة لم تحل له ابنتها.
والثالث:في رجل بينه وبين امرأة فجور فقال إن كانت قبلته أو شبهها فليتزوج ابنتها وإن كان حمل ماء يتزوج ابنتها.
والرابع:مثله وفيه وإن كان جماعاً فلا يتزوج.
والخامس:في رجل فجر بامرأة أيتزوج أختها من الرضاعة أو ابنتها قال لا ولولا أنه حرام في النسب لما حرم في الرضاع بشهادة الاستقراء.