پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج26-ص43

ثانياً:لو تجرد العقد عن الوطء دواماً أو متعة حرمت المعقود عليها على أب العاقد وإن علا جد الأب أو الأم وأولادها وإن سفلوا لابن أو بنت للإجماع والأخبار والكتاب وحرم على العاقد بنتها وإن سفلت لابن أو بنت لا عيناً فلو فارق الأم قبل الدخول جاز له نكاح بنتها للإجماع والكتاب والسنة والأقوى والأظهر تحريم أمها عيناً مؤبداً لظاهر الكتاب وهو قوله تعالى: (وأمهات( الآية لأن الظاهر رجوع القيد للجملة الأخيرة دون كل واحدة ودون المجموع ودون الأولى لأن المتيقن تقيد الأخيرة والأصل بقاء إطلاق غيرها ولأنه إن علّق بالجملتين مجرد قوله: (اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ( لزم الفصل بين الصفة والموصوف بجمل أجنبية وجوازه ممنوع وإن علّق بهما جملة قوله: (مِنْ نِسَائِكُمْ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ(، لم يصح أيضاً إلا أن يكون من اعتبار الأولى بيانية وباعتبار الثانية ابتدائية ويلزم منه استعمال المشترك في معنييه وهو ممنوع إلا أن تحمل على استعمالها في القدر المشترك وهو الاتصال ويكون المجموع حالاً عن أمهات النساء والربائب جميعا وهو مجاز يحتاج إلى القرينة وللأخبار الخاصة الدالة على التحريم كموثق أبي بصير المفصل بين الأم والبنت وغيره المؤيدة بفتوى المشهور الذي هو من أعظم المرجحات وبظاهر الكتاب وبمخالفة العامة والرشد في خلافهم وبالاحتياط المطلوب في الفروج وللأخبار المصرحة في اختصاص القيد بالأخيرة والتعميم في غيرها وأنكم أبهموا ما أبهم الله بمعنى عمموه كما عممه الله تعالى من الإبهام وهو الإغلاق أومن الإبهام الذي لم يتبين ويفصل أو من الإبهام الذي لم يخالطه شيء آخر يشوبه والمعنى أن تحريم أمهات النساء مغلق لم يداخله حل أو لم يخالطه كذلك أو لم يقيد ويبين شيء وفي الخبر لو تزوج الابنة ثم طلقها قبل أن يدخل بها لم تحل له أمها قال قلت أليس هما سواء فقال لا ليس هذه مثل هذه أن الله تعالى يقول وأمهات نسائكم لم يُستثنَ في هذه كما اشترط في تلك هذه هنا مبهمة ليس فيها شرط وتلك فيها شرط وخالف في ذلك الحسن فاشترط في تحريم الأم عيناً الدخول بالبنت للصحيح في رجل تزوج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها أيتزوج فقال أبو عبد الله ((): (قد فعل رجل منّا فلم ير به بأساً)، فقلت: جعلت فداك ما تفخر الشيعة إلا بقضاء عليّ (() في هذه الشمخة التي أفتى بها ابن مسعود أنه لا بأس بذلك ثم أتى علياً (() فقال من اين أخذتها فقال من قول الله عز وجل (وَرَبَائِبُكُمْ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ( الآية. فقال (() أن هذه مستثناة وهذه مرسلة وأمهات نسائكم فقال أبو عبد الله أما تسمع ما يروى هذا عن علي (() فلما قمت ندمت وقلت أي شيء صنعت يقول هو قد فعله رجل منا فلم ير به بأساً وأقول أناقض عليّ (() فلقيته بعد ذلك فقلت جعلت فداك مسألة الرجل إنما كان الذي قلت زلة مني فما تقول فيها فقال ياشيخ تخبرني أن علياً (() أفتى فيها وتسألني ما تقول فيها ولصحيح جميل بن درّاج وحمّاد بن عيسى عن (() قال: (الأم والبنت سواء إذا لم يدخل بها)، يعني إذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإن شاء تزوج أمها وإن شاء تزوج بنتها ولصحيح صفوان رجل تزوج امراة فهلكت قبل أن يدخل بها تحل له أمها قال وما الذي يحرم عليه منها ولم يدخل بها ويستدل له بالاصل وبان الصفة قيد للنساء في الجملتين لأن القيد بعد الجمل راجع للكل والكلّ ضعيف أما الرواية الأولى فهي إما مجملة أو أدل على مطلوبنا لإعراض الإمام (() عن التصريح في الجواب إلى قوله قد فعله رجل منا ولعدم ثبوت كون الفعل بالنون مبني للمعلوم أو بالياء مبني للمجهول ولا دلالة فيه على الاخير بل فيه ظهور بالتقية وإنه رأي العامة ولنسبة التحريم من الراوي إلى الشيعة وظاهره أنه كان ذلك اليوم مذهباً لهم فيكون كالإجماع المنقول ولتقرير الإمام (() لما رواه الرجل عن علي وعدم إنكاره عليه بل ربما ظهر منه إنكار المخالفة لقضاء علي (() وإن قضاءه وقضاءه لا يختلف عنه وأما الثانية فهي مضطربة الإسناد لأن الأصل فيه جميل وحماد بن عثمان وهما تارة يرويان عن ابي عبد الله (() بلا واسطة وأخرى بواسطة الحلبي وجميل قد يرويه مرسلاً وقد يرويه سنداً والاضطراب يفيد ضعفاً في الحديث ثم أن التفسير لم يعلم كونه من الإمام (() أو الراوي ولو كان من الراوي لكان احتمال رجوع ضمير بها إلى الأم فالمعنى إذ لم يدخل بالام كانت هي والبنت سواء في الحل متوجهاً أو يكون المعنى أنه إذا تزوج الأم والبنت ولم يدخل بهما فهما سواء في التحريم جمعاً لا عيناً ومع قيام هذين الاحتمالين يضيف الاعتماد عليها نعم روى الصدوق (() الأم والابنة في هذا سواء إذا لم يدخل بأحدهما حلت له الاخرى وهو محتمل لكونه تفسيراً من الصدوق بل ظاهر فيه لمكان الاختلاف الحاصل في الرواية بعد قوله سواء وأما الثالث فهو مضمر شاذ ضعيف عن مقاومة الأخبار المقابلة له المعتضدة بما قدمنا فما يظهر من بعض المتأخرين من حمل الأخبار المانعة على الكراهة وحمل هذه على الجواز ضعيف جداً لا يلتفت إليه وأما الآية فقد بينا أن الاظهر فيها بحسب القواعد العربية والاصولية وبحسب فهم أهل العرف هو رجوع القيد للجملة الأخيرة فيبطل بذلك احتمال رجوعه إلى الجميع على أن المعروف بين أهل العربية والمنقول عنهم عدم جواز وصف الاسمين المختلفين بالعامل بوصف واحد فلا يجوز قام عمر وقعد زيد الظريفان وعلى ذلك فلا يجوز جعل الوصف باللاتي دخلتم بهن لنسائكم في المقامين وهما مختلفي العامل ولو عقد شخص فضولاً عن بنت على رجل فهل له قبل تبين الحال العقد على أمها أم لا ويبني ذلك على أن الإجازة كاشفة أو ناقلة وإن صحة العقد هل تتبعض أم لا وإن اللزوم من طرفها يوجب ترتب إثارة أم لا وإن لفظ هل تصدق على المعقود عليها فضولاً أم لا وهل للمعقود عليها فضولاً التزويج قبل إجازته أو فسخها أم لا يبعد لزوم الاحتياط في الجميع.