پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج26-ص42

محرما كالوطء في الإحرام أو الحيض كل ذلك لإطلاق الأدلة وشمول الدخول بجميع ذلك حرم على الواطئ ام الموطوءة لأب أو لأم وإن علت وبناتها وإن سفلن لابن أو لبنت تقدمت ولادتهن كما تنطق به الأخبار وشهد به الإجماع وما نسب لعلي (() من اشتراط الكون في الحجر فمن أكاذيب للعامة وأما التقيد في الآية فجار مجرى الغالب فيلغى فيه المفهوم ويناقش في كونه الغالب لكثرة ما يكون للربيبة أب لاحق لكونها زوجة أو سابق فتكون في حجر الأب وقد تكون كبيرة مستقلة أو من زوجة أو نحو ذلك إلا أن يحمل الغالب على المنشائية أو للتعليل كما في (الكشاف) وتكون العلة هنا بمنزلة الحكم أو لعدم اختصاص الربيبة في اللغة ببنت الزوجة وإن شاع ذلك في العرف فيكون الوصف للتقيد والتخصيص ببنت الإمراة لأنها في حفظ الرجل وحضانته وستره غالباً أصالة أو بالعرض كما أن الرقيق عيال المولى وإن تختلف نادراً أو أن المراد بالحجر القرابة فيكون الوصف للتوضيح وما ورد في شواذ الأخبار من جواز وطء ابنته المملوكة الموطوءة وأنها ليست بمنزلة الحرة مطرح لا يلتفت إليه وكما تحرم على الواطئ الأم وإن علت والبنت وإن سفلت كذلك يحرم على الموطوءة أبو الواطئ وإن علا وأولاده وإن سفلوا تحريماً مؤبداً وتحرم على الواطئ أيضاً أخت الزوجة جمعاً إجماعاً ويحرم العقد على بنت أخيها وأختها جمعاً بدون رضاها إجماعاً والأخبار ناطقة به وما ورد مما يوهم خلافه متروك أو محمول على تقدير رضاها.