پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج26-ص39

التاسع:إذا ادعى أحد الزوجين الرضاع المحرم فإن كان المدعي هو الزوج فإما أن يمكن وقوع دعواه عادة أو لا يمكن فإن لم يمكن من جهة سنه أو سن المرضعة أو سن من ارتضع معه أو من جهة مكان أو غير ذلك لم تقبل دعواه قط ولا يؤخذ بإقراره وإن أمكن سمعت دعواه وقبل إقراره كما لو ادعى ذلك قبل التزويج فإن كذب نفسه بعد الإقرار لم يسمع تكذيبه لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز فإن ادعى أمراً محتملاً في الإقرار عادة كما يقول اجزتني امي بالرضاع وبعد ذلك تبين عدم إكمال النصاب أو نحو ذلك ففي سماع دعواه وجهان وظاهر الأصحاب عدم جواز السماع ومضى الإقرار عليه ولو قيل بجواز سماعها لكان أوجه لانه امر لا يعلم إلا من قبله وللزوم العسر والحرج لولاه والفرق بين تكذيبه لاقراره الأول بعد التزويج فيسمع وبين ما كان قبله فلا يسمع ولا يجوز له الدخول بها قوي ثم اذا لم يكذب نفسه ومضى على إقراره بالرضاع فإن كان قبل الدخول وصدقته زوجته على تلك الدعوى فلا مهر ولا متعة لانتفاء النكاح وإن كذبته فإن أقام بينة حكم له بها وإن لم يكن له بينة حكم عليه بالحرمة مؤاخذة له بإقراره ولا يقبل قوله بالنسبة إلى الزوجة بل لها المهر المسمى كملاً لانه فرقة من قبل الزوج قبل الدخول فتستحق المهر بالعقد وتنصيفه بالطلاق للدليل ويحتمل أن لها النصف إلحاقاً بالطلاق وهو أقوى وإن ادعى عليها العلم كان له اليمين منها على نفيه فإن لم تحلف أو ردت عليه اليمين فحلف سقط عنه المهر وهل اليمين المردودة هنا بمنزلة البينة فتجري عليها أحكام الرضاع اجمع أو بمنزلة الاقرار فيجري عليها احكامه وجهان و لا يبعد انها هنا بمنزلة الاقرار فيما يتعلق بالزوج خاصة و لا يجري عليها جميع أحكام الرضاع وإن كان بعد الدخول فإن صدقته على أنها عالمة بذلك سابقاً فهي بغي لا مهر لها وإن لم تكن عالمة سابقاً وإنما تجدد لها العلم كان لها مهر المثل لأنه قيمة البضع عند استيفائه بغير عقد ولاصالة عدم ثبوت المسمى لتبعية للعقد والمفروض فساده وقيل أن لها المسمى لوقوع التراضي عليه في العقد فكان العقد كالصحيح المقتضي لتضمين البضع بما وقع عليه التراضي وهو ضعيف ولو قيل بلزوم أقل الامرين من مهر المثل لأنه هو العوض عند تلف البضع أو المسمى لاقدامها على الرضابة وبذل البضع في مقابلته لكان حسناً وإن أكذبته كان القول قولها فإن أقام بينة سمعت بينته وكان لها عليه مهر المثل ان لم يدع عليها العلم وأقام بينة على ذلك وإن لم يقم بينة كان لها عليه جميع المسمى ولزمه أجتنابها فإن أراد أن يحلفها على نفي العلم حيث لا بينة له كان له ذلك فإن حلفت لزمه المسمى وإن نكلت اوردت اليمين فحلف على ثبوت الرضاع نفسه لزمه مهر المثل دون المسمى سواء قلنا أن اليمين المردودة بمنزلة البينة أو قلنا بمنزلة الإقرار وإن حلف على علمها لم يلزمه في المهر شيء لأنها مع العلم لا تستحق شيئاً وإن كانت المدعية هي الزوجة سمعت دعواها بالنسبة إلى نفسها فإن ادعت العلم به حين العقد سقط مهرها لاقرارها بأنها بغي وإن كان فعلها مكذب لقولها لأن إقرار العقلاء على انفسهم جائز وإن لم تدع العلم به حين العقد سمعت دعواها أيضاً لاحتمال تجدد علمها واستحقت مهر المثل بموجب أقرارها وأما بالنسبة إلى الزوج فإن صدقها بانت منه ولا مهر لها قبل الدخول لحصول الفرقة من جانبها فلا تستحق شيئاً ولها مهر المثل مع جهلها والدخول بها وإن كذبها فإن أقامت بينة حكم لها بها وإلا لم يسمع قولها في حقه ولزمها أن لا تمكنه من نفسها وتفتدي بما أمكنها وثبت لها مهر المثل ويحتمل المسمى لوقوع التراضي عليه ويحتمل أقل الأمرين للجمع بين ما وقع التراضي عليه لو كان هو الاقل من مهر المثل وبين قيمة البضع عند استيفائه شرعاً ويجب على الزوج دفع المسمى لأنه هو الذي أقر به ولو زاد على مهر المثل كان مالاً لا يدعيه أحد فإما أن يدسه في أموالها أو يجري عليه حكم مجهول المالك ولها إحلافه على نفي العلم لو أدعت عليه العلم أو أحتملته في وجه فإن نكل أو رد اليمين حلفت على البت فتبنى منه واستحقت مهر المثل أو أقل الامرين فإن نكلت أو حلف هو سابقاً فإن كان قد دفع الصداق إليها لم يكن له مطالبتها به مطلقاً زاد على مهر المثل أو ساواه وإن لم يكن دفعه فليس لها المطالبة بالمسمى وعليه إيصاله إليها أو يبقى مجهول المالك وليس لها المطالبة بحقوق الزوجية جماعاً أو غيره مع احتمال أن لها المطالبة بغير القسم والجماع مؤاخذة له بإقراره ويحتمل أن لها المطالبة بخصوص النفقة لأنها محبوسة عليه والمنع من الاستمتاع إنما جاء من قبيل الشارع وهو ضعيف نعم لو قيل بالفرق بين رجوعها عن دعوى الرضاع وتكذيبها نفسها فلها المطالبة وبين عدمه فليس لها المطالبة قوي.